پرش به محتوای اصلی

جواهر الكلام — صفحه 79

پدیدآورندگان:

ص۷۹
له ) لما سمعته من النصوص المصرحة بالفرق بينهما على وجه لا يصح قياسه عليها ، واحتمال كون المراد بالصحيح إذا كان مع الشهادة غيرها لا خصوص الزوجة بعيد ، بل مناف للتصريح بالتفصيل في الموثق ، إلا أن يجعل " نعم " فيه ليس جوابا للسؤال الأول ، بل هو مجرد خطاب كما هو متعارف الآن في المخاطبة ، فيكون الجواب لهما معا قوله ( عليه السلام ) : " لا إلا أن يكون معها - أي الشهادة - غيرها " لكنه كما ترى ، فلا محيص عن ظهورهما في التفصيل ، خصوصا بعد ملاحظة خبر ابن مروان . ( ولعل ) وجه ( الفرق ) بينهما ( إنما هو اختصاص الزوج بمزيد القوة في المزاج أن تجذبه دواعي الرغبة ) بخلافها ، فإنها ليس لها هذه الرتبة غالبا وإن كانت على العدالة ، بل لا يبعد القول بعدم اعتبارها فيها أيضا كما هو المحكي عن المتأخرين كافة وظاهر أكثر القدماء ، لقوة احتمال ورود الشرط في الخبرين ( 1 ) مورد الغالب ومن عدم ثبوت الحق بالامرأة منفردة ولو مع اليمين إلا نادرا في الوصية بخلاف الزوج الذي قد يثبت الحق بشهادته مع اليمين ، فلا يصلحان حينئذ مخصصين لعموم الأدلة . بل يمكن جريان الاحتمال المزبور في عبارة المخالف ، فيرتفع الخلاف حينئذ من البين ، خصوصا النهاية قال : " لا بأس بشهادة الوالد لولده مع غيره من أهل الشهادة ، ولا بأس بشهادة الولد لوالده ، ولا تجوز شهادته عليه ، ولا بأس بشهادة الأخ لأخيه وعليه إذا كان معه غيره من أهل الشهادات ، ولا بأس بشهادة الرجل لامرأته وعليها إذا كان معه غيره من أهل العدالة ، ولا بأس بشهادتها له وعليه في ما تجوز قبول
پاورقی
( 1 ) الوسائل - الباب - 25 - من كتاب الشهادات - الحديث 1 و 3 .