تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
( والسيد لعبده المأذون ) فإن ما في يده لمولاه عندنا ، نعم في المنع من شهادته لعبده المكاتب قولان ، من انتفاء سلطنته عنه ، وظهور التهمة بعجزه ، وخصوصا المشروط ، وبالأول قطع الفاضل في القواعد ، وبالثاني في محكي التحرير ، وفي المسالك ولعله أقوى .
( والوصي في ما هو وصي فيه ) ليدخل في ولايته ، وعن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ( 1 ) " أنه نهى أن تجاز شهادة الخصم والظنين والجار إلى نفسه منفعة " وقد سمعت خبر سماعة ( 2 ) . وعن علي ( عليه السلام ) ( 3 ) ؟ " لا تجوز شهادة الشريك لشريكه في ما هو بينهما ، وتجوز في غير ذلك مما ليس فيه شركة " . وفي مرسل أبان ( 4 ) المجمع على تصحيح ما يصح عنه ، مع أنه في الفقيه من غير إرسال ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " سألته عن شريكين شهد أحدهما لصاحبه ، قال : تجوز شهادته إلا في شئ له فيه نصيب " . وفي موثق عبد الرحمان بن أبي عبد الله ( 5 ) قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ثلاثة شركاء شهد اثنان على واحد ، قال : لا تجوز شهادتهما " بناء على إرادة معنى اللام من لفظ " على " أو أن المراد على أمره ، لكن رواه في التهذيب ( 6 ) " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ثلاثة شركاء ادعى واحد وشهد الاثنان ، قال : تجوز " ويمكن حمله على ما إذا شهدا بحصته المشاعة التي لم تكن بينهما شركة بناء على قبول
هامش
( 1 ) المستدرك - الباب - 24 - من كتاب الشهادات - الحديث 2 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 32 - من كتاب الشهادات - الحديث 3 . ( 3 ) المستدرك - الباب - 22 - من كتاب الشهادات الحديث 2 . ( 4 ) الوسائل - الباب - 27 - من كتاب الشهادات - الحديث 3 - 1 - 4 . ( 5 ) الوسائل - الباب - 27 - من كتاب الشهادات - الحديث 3 - 1 - 4 . ( 6 ) الوسائل - الباب - 27 - من كتاب الشهادات - الحديث 3 - 1 - 4 .