( والسيد لعبده المأذون ) فإن ما في يده لمولاه عندنا ، نعم في
المنع من شهادته لعبده المكاتب قولان ، من انتفاء سلطنته عنه ، وظهور التهمة
بعجزه ، وخصوصا المشروط ، وبالأول قطع الفاضل في القواعد ، وبالثاني
في محكي التحرير ، وفي المسالك ولعله أقوى .
( والوصي في ما هو وصي فيه ) ليدخل في ولايته ، وعن النبي
( صلى الله عليه وآله ) ( 1 ) " أنه نهى أن تجاز شهادة الخصم والظنين
والجار إلى نفسه منفعة " وقد سمعت خبر سماعة ( 2 ) .
وعن علي ( عليه السلام ) ( 3 ) ؟ " لا تجوز شهادة الشريك لشريكه
في ما هو بينهما ، وتجوز في غير ذلك مما ليس فيه شركة " .
وفي مرسل أبان ( 4 ) المجمع على تصحيح ما يصح عنه ، مع أنه
في الفقيه من غير إرسال ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " سألته
عن شريكين شهد أحدهما لصاحبه ، قال : تجوز شهادته إلا في شئ له
فيه نصيب " .
وفي موثق عبد الرحمان بن أبي عبد الله ( 5 ) قال : " سألت أبا عبد الله
( عليه السلام ) عن ثلاثة شركاء شهد اثنان على واحد ، قال : لا تجوز
شهادتهما " بناء على إرادة معنى اللام من لفظ " على " أو أن المراد على
أمره ، لكن رواه في التهذيب ( 6 ) " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام )
عن ثلاثة شركاء ادعى واحد وشهد الاثنان ، قال : تجوز " ويمكن حمله
على ما إذا شهدا بحصته المشاعة التي لم تكن بينهما شركة بناء على قبول
هامش
( 1 ) المستدرك - الباب - 24 - من كتاب الشهادات - الحديث 2 .
( 2 ) الوسائل - الباب - 32 - من كتاب الشهادات - الحديث 3 .
( 3 ) المستدرك - الباب - 22 - من كتاب الشهادات الحديث 2 .
( 4 ) الوسائل - الباب - 27 - من كتاب الشهادات - الحديث 3 - 1 - 4 .
( 5 ) الوسائل - الباب - 27 - من كتاب الشهادات - الحديث 3 - 1 - 4 .
( 6 ) الوسائل - الباب - 27 - من كتاب الشهادات - الحديث 3 - 1 - 4 .