تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤
إنه بعد أن ذكرها قال : ( ويتحقق المقصود في مسائل : ) ( الأولى : )
( لا تقبل شهادة من تجر شهادته نفعا ) محققا إليه على وجه يكون في الحقيقة مدعيا ( كالشريك في ما هو شريك فيه ) بحيث تقتضي الشهادة المشاركة له فيه كما في الدروس والروضة والرياض ، وذلك بأن يقول : هو بيننا ، أما لو شهد بأن له نصفه قبلت ، كما صرح به بعض الشافعية ، بل هو مقتضى التقييد في الكتب السابقة ، بل هو أيضا مقتضى تعليل المنع في كشف اللثام وغيره بأنه مدع ، ضرورة عدم جر النفع له في الفرض المزبور ، وعدم كونه مدعيا . بل هو مقتضى قوله ( عليه السلام ) ( 1 ) في الخبر الآتي : " إلا في شئ له فيه نصيب " بل هو مقتضى قوله ( عليه السلام ) في الخبر الآخر ( 2 ) " في ما هو بينهما " فمقتضى ذلك قبول شهادة كل من الشريكين للآخر ولو كانا وارثين ، وهو موافق لمرسل أبان ( 3 ) الآتي على ما رواه في التهذيب ، نعم هو مناف له على رواية الكافي له " لا يجوز " ( 4 ) . ويمكن حمله حينئذ على ما إذا كانت الشهادة تقتضي الشركة بأن قالا : هو لنا أجمع ، فإن ذلك هو الممنوع من شهادة الشريك التي مرجعها
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 27 - من كتاب الشهادات - الحديث 3 . ( 2 ) المستدرك - الباب - 22 - من كتاب الشهادات - الحديث 2 . ( 3 ) الوسائل - الباب - 27 - من كتاب الشهادات - الحديث 3 . ( 4 ) لم يتعرض الكليني ( قده ) لمرسل أبان في الكافي ، وقوله ( عليه السلام ) : " لا يجوز " إنما ورد في موثق عبد الرحمان البصري الآتي في ص 66 .