ما يرد من الشهود ؟ فقال : الظنين والمتهم ، قلت : فالفاسق والخائن
قال : ذلك يدخل في الظنين " .
وسأله ( عليه السلام ) أيضا سليمان بن خالد ( 1 ) " عن الذي يرد
من الشهود ، فقال : الظنين والخصم ، قلت : فالفاسق والخائن ، قال :
كل هذا يدخل في الظنين " .
وسأله ( عليه السلام ) أبو بصير ( 2 ) أيضا " عن الذي يرد من
الشهود ، فقال : الظنين والمتهم والخصم ، قلت : فالفاسق والخائن ،
قال : كل هذا يدخل في الظنين " ونحوه خبر الحلبي ( 3 ) عنه ( عليه
السلام ) أيضا .
وفي موثق سماعة ( 4 ) " سألته عما يرد من الشهود ، فقال : المريب
والخصم والشريك ودافع مغرم والأجير والعبد والتابع والمتهم ، كل هؤلاء
ترد شهادتهم " .
والظاهر أن المراد بالظنين هنا المتهم في دينه بقرينة إدخال الخائن
والفاسق فيه وعطف المتهم عليه وإن حكي عن الصحاح تفسيره بالمتهم ،
وحينئذ يكون المراد بالمتهم المعطوف على الظنين المتهم في خصوص الواقعة
وحينئذ فعطف " الخصم عليه في خبر أبي بصير وغيره من عطف الخاص
على العام .
وعلى كل حال فلا خلاف في عدم قدح مطلق التهمة ، لاستفاضة
النصوص ( 5 ) في قبول شهادة الزوج لزوجته وبالعكس والصديق لصديقه
وغيرهما مما هو محل للتهمة ، بل في كشف اللثام " وقع الاتفاق على أنها
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 30 - من كتاب الشهادات - الحديث 2 - 3 - 5 .
( 2 ) الوسائل - الباب - 30 - من كتاب الشهادات - الحديث 2 - 3 - 5 .
( 3 ) الوسائل - الباب - 30 - من كتاب الشهادات - الحديث 2 - 3 - 5 .
( 4 ) الوسائل - الباب - 32 - من كتاب الشهادات - الحديث 3 .
( 5 ) الوسائل - الباب - 25 و 26 من كتاب الشهادات .