تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١
ما يرد من الشهود ؟ فقال : الظنين والمتهم ، قلت : فالفاسق والخائن قال : ذلك يدخل في الظنين " . وسأله ( عليه السلام ) أيضا سليمان بن خالد ( 1 ) " عن الذي يرد من الشهود ، فقال : الظنين والخصم ، قلت : فالفاسق والخائن ، قال : كل هذا يدخل في الظنين " . وسأله ( عليه السلام ) أبو بصير ( 2 ) أيضا " عن الذي يرد من الشهود ، فقال : الظنين والمتهم والخصم ، قلت : فالفاسق والخائن ، قال : كل هذا يدخل في الظنين " ونحوه خبر الحلبي ( 3 ) عنه ( عليه السلام ) أيضا . وفي موثق سماعة ( 4 ) " سألته عما يرد من الشهود ، فقال : المريب والخصم والشريك ودافع مغرم والأجير والعبد والتابع والمتهم ، كل هؤلاء ترد شهادتهم " . والظاهر أن المراد بالظنين هنا المتهم في دينه بقرينة إدخال الخائن والفاسق فيه وعطف المتهم عليه وإن حكي عن الصحاح تفسيره بالمتهم ، وحينئذ يكون المراد بالمتهم المعطوف على الظنين المتهم في خصوص الواقعة وحينئذ فعطف " الخصم عليه في خبر أبي بصير وغيره من عطف الخاص على العام . وعلى كل حال فلا خلاف في عدم قدح مطلق التهمة ، لاستفاضة النصوص ( 5 ) في قبول شهادة الزوج لزوجته وبالعكس والصديق لصديقه وغيرهما مما هو محل للتهمة ، بل في كشف اللثام " وقع الاتفاق على أنها
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 30 - من كتاب الشهادات - الحديث 2 - 3 - 5 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 30 - من كتاب الشهادات - الحديث 2 - 3 - 5 . ( 3 ) الوسائل - الباب - 30 - من كتاب الشهادات - الحديث 2 - 3 - 5 . ( 4 ) الوسائل - الباب - 32 - من كتاب الشهادات - الحديث 3 . ( 5 ) الوسائل - الباب - 25 و 26 من كتاب الشهادات .