تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 632

مساهمون:

ص٦٣٢
وما أظهره من التوبة لم يدل دليل على إسقاطه القتل عنه ، وأيضا فإن مذهبه إظهار الاسلام وإذا طالبته بالتوبة طالبته باظهار ما هو مظهر له ، وكيف يكون إظهار دينه توبة " . قلت : لا يخفى عليك جودته إن كان المراد عدم الاكتفاء بما يظهره في الحكم بتوبته بخلاف ما إذا شهدت القرائن بها ، وفي خبر مسمع ( 1 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كان يحكم في الزنديق إذا شهد عليه رجلان عدلان مرضيان وشهد له ألف بالبراءة جازت شهادة رجلين وأبطل شهادة الألف لأنه دين مكتوم " وفي خبره الآخر ( 2 ) عنه ( عليه السلام ) أيضا " أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أتي بزنديق فضرب علاوته ، فقيل له : إن له مالا كثيرا فلمن يجعل ماله ؟ قال : لولده وورثته ولزوجته " ، وقد سمعت سابقا مرفوع عثمان بن عيسى ( 3 ) إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) " أنه كتب إلى عامله : أما ما كان من المسلمين ولد على الفطرة ثم تزندق فاضرب عنقه ولا تستتبه ، ومن لم يولد منهم على الفطرة . فاستتبه ، فإن تاب وإلا فاضرب عنقه " الحديث . ( تتمة فيها مسائل ) : ( الأولى )
( الذمي إذا نقض العهد ولحق بدار الحرب فأما أمواله باق )
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 5 - من أبواب حد المرتد - الحديث 2 - 1 - 5 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 5 - من أبواب حد المرتد - الحديث 2 - 1 - 5 . ( 3 ) الوسائل - الباب - 5 - من أبواب حد المرتد - الحديث 2 - 1 - 5 .