كافرة ، لتحرمه بالاسلام المانع من التمسك بعقد الكافرة واتصافه
بالكفر المانع من نكاح المسلمة ) وإليه يرجع ما في الدروس من
التعليل بأنه دون المسلم وفوق الكافر ، لكنه لا يتم في الكتابية بناء
على جواز تزويج المسلم بها مطلقا أو متعة ، ضرورة أن الاسلام لا يمنع
من التمسك بعقدها على هذا الوجه فأولى أن لا يمتنع ما دونه ، ومن
هنا لم يقتصر عليه في الدروس ، قال : " ولا يصح تزويج المرتد
والمرتدة على الاطلاق ، لأنه دون المسلم وفوق الكافرة ، ولأنه لا يقر
على دينه والمرتدة فوقه ، لأنها لا تقتل " إلى آخره ، بل مقتضاه
انفساخ النكاح بينهما تساويا في الارتداد جنسا ووصفا أو اختلفا فيه ،
بل لعل الانفساخ يدل على عدم جواز الابتداء الذي هو أضعف من
الاستدامة ، ولكن مع ذلك كله لا يخلو من نظر في الجملة إن لم يكن
إجماعا أو نصا .
المسألة ( الثامنة ) :
( لو زوج ) المرتد فطريا أو مليا فضلا عن الكافر الأصلي
( بنته المسلمة لم يصح ) بلا خلاف أجده فيه ( ل ) لأصل
و ( قصور ولايته عن التسلط عن المسلم ) الذي لم يجعل الله له
سبيلا عليه ( و ) أما ( لو زوج ) الملي ( أمته ففي صحة نكاحها
تردد ، أشبهه ) عند المصنف ( الجواز ) كما عن التحرير ، للأصل
ولقوة الولاية المالكية ، ومن ثم يملك الكافر المسلم وإن أجبر على