تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 629

مساهمون:

ص٦٢٩
كافرة ، لتحرمه بالاسلام المانع من التمسك بعقد الكافرة واتصافه بالكفر المانع من نكاح المسلمة ) وإليه يرجع ما في الدروس من التعليل بأنه دون المسلم وفوق الكافر ، لكنه لا يتم في الكتابية بناء على جواز تزويج المسلم بها مطلقا أو متعة ، ضرورة أن الاسلام لا يمنع من التمسك بعقدها على هذا الوجه فأولى أن لا يمتنع ما دونه ، ومن هنا لم يقتصر عليه في الدروس ، قال : " ولا يصح تزويج المرتد والمرتدة على الاطلاق ، لأنه دون المسلم وفوق الكافرة ، ولأنه لا يقر على دينه والمرتدة فوقه ، لأنها لا تقتل " إلى آخره ، بل مقتضاه انفساخ النكاح بينهما تساويا في الارتداد جنسا ووصفا أو اختلفا فيه ، بل لعل الانفساخ يدل على عدم جواز الابتداء الذي هو أضعف من الاستدامة ، ولكن مع ذلك كله لا يخلو من نظر في الجملة إن لم يكن إجماعا أو نصا . المسألة ( الثامنة ) :
( لو زوج ) المرتد فطريا أو مليا فضلا عن الكافر الأصلي ( بنته المسلمة لم يصح ) بلا خلاف أجده فيه ( ل‍ ) لأصل و ( قصور ولايته عن التسلط عن المسلم ) الذي لم يجعل الله له سبيلا عليه ( و ) أما ( لو زوج ) الملي ( أمته ففي صحة نكاحها تردد ، أشبهه ) عند المصنف ( الجواز ) كما عن التحرير ، للأصل ولقوة الولاية المالكية ، ومن ثم يملك الكافر المسلم وإن أجبر على
جواهر الكلام — صفحة 629 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني