تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 630

مساهمون:

ص٦٣٠
بيعه ، ويقدم اختياره المشتري على اختيار الحاكم ، ولكن مع ذلك الأقوى العدم ، لانتفاء السبيل وللحجر عليه وإن كان قد يناقش بعدم عموم يقتضي ذلك " والله العالم . المسألة ( التاسعة ) :
( كلمة الاسلام ) نصا وفتوى ( أن يقول : أشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله ) أو ما في معناهما ، بل إن ترك لفظ الشهادة ففي كشف اللثام حكم باسلامه ما لم يظهر منه ما ينافيه ولا بأس به إذا كان ذلك منه لإرادة الاسلام ، ولو قال : أشهد أن النبي رسول الله ففي القواعد لم يحكم باسلامه ، لاحتمال أن يريد غيره ، وفيه احتمال الاكتفاء بظاهر إرادته العهد . ( و ) على كل حال ف‍ ( إن قال مع ذلك ، وأبرأ من كل دين غير الاسلام كان تأكيدا ) لأن الاقرار بما يقتضي الاسلام يوجب ذلك ( و ) حينئذ ف‍ ( يكفي الاقتصار على الأول ) عندنا ، خلافا لبعض العامة ( و ) هو واضح ، نعم ( لو كان مقرا ب‍ ) وحدة ( الله سبحانه وتعالى وبالنبي [ صلى الله عليه وآله ] جاحدا عموم نبوته أو وجوده ) زاعما أنه سيبعث من بعد وأنه غير الذي بعث أو جاحدا فريضة علم ثبوتها من دين الاسلام أو أصلا من أصول الدين كالمعاد الجسماني ( احتاج إلى زيادة تدل على رجوعه عما جحده ) من برائته من كل دين خالف دين الاسلام أو غيرها ، بل لو كان