بيعه ، ويقدم اختياره المشتري على اختيار الحاكم ، ولكن مع ذلك
الأقوى العدم ، لانتفاء السبيل وللحجر عليه وإن كان قد يناقش بعدم
عموم يقتضي ذلك " والله العالم .
المسألة ( التاسعة ) :
( كلمة الاسلام ) نصا وفتوى ( أن يقول : أشهد أن لا إله
إلا الله ، وأن محمدا رسول الله ) أو ما في معناهما ، بل إن ترك
لفظ الشهادة ففي كشف اللثام حكم باسلامه ما لم يظهر منه ما ينافيه
ولا بأس به إذا كان ذلك منه لإرادة الاسلام ، ولو قال : أشهد
أن النبي رسول الله ففي القواعد لم يحكم باسلامه ، لاحتمال أن يريد
غيره ، وفيه احتمال الاكتفاء بظاهر إرادته العهد .
( و ) على كل حال ف ( إن قال مع ذلك ، وأبرأ من كل دين
غير الاسلام كان تأكيدا ) لأن الاقرار بما يقتضي الاسلام يوجب
ذلك ( و ) حينئذ ف ( يكفي الاقتصار على الأول ) عندنا ، خلافا
لبعض العامة ( و ) هو واضح ، نعم ( لو كان مقرا ب ) وحدة
( الله سبحانه وتعالى وبالنبي [ صلى الله عليه وآله ] جاحدا عموم
نبوته أو وجوده ) زاعما أنه سيبعث من بعد وأنه غير الذي بعث
أو جاحدا فريضة علم ثبوتها من دين الاسلام أو أصلا من أصول
الدين كالمعاد الجسماني ( احتاج إلى زيادة تدل على رجوعه عما جحده )
من برائته من كل دين خالف دين الاسلام أو غيرها ، بل لو كان