وغيره ، بل ربما كان في ذلك نوع نفرة للكفار عن الاسلام ، ولعله
لذا لم يجزم المصنف بالضمان مطلقا ، بل ذكره احتمالا بالعبارة المزبورة ،
بل ربما قيل : إن محل البحث في المال دون النفس ، وإن كان فيه
أن صريح بعضهم وظاهر الاستدلال عدم الفرق .
والتحقيق الضمان في الدارين في حال الحرب وعدمها ، نعم إذا
أسلم وكان ما أتلفه نفسا أو مالا من حيث الكفر والاسلام وخصوصا
حال الحرب أشكل الضمان ، للاجماع المزبور المؤيد بخبر ( 1 ) جب
الاسلام ولمعلومية ذلك من السيرة ، والله العالم .
المسألة ( السادسة ) :
( إذا جن ) المرتد الملي ( بعد ردته ) قبل استتابته ( لم يقتل ،
لأن قتله مشروط بالامتناع عن التوبة ، ولا حكم لامتناع المجنون )
نعم لو طرأ الجنون بعد الامتناع المبيح لقتله قتل كما يقتل الفطري على
كل حال ، لعدم سقوط قتله بالتوبة .
المسألة ( السابعة ) :
( إذا تزوج المرتد لم يصح سواء ) كان ( تزوج بمسلمة أم
هامش
( 1 ) المستدرك - الباب - 15 - من أبواب أحكام شهر رمضان - الحديث 2 من
كتاب الصوم .