تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 628

مساهمون:

ص٦٢٨
وغيره ، بل ربما كان في ذلك نوع نفرة للكفار عن الاسلام ، ولعله لذا لم يجزم المصنف بالضمان مطلقا ، بل ذكره احتمالا بالعبارة المزبورة ، بل ربما قيل : إن محل البحث في المال دون النفس ، وإن كان فيه أن صريح بعضهم وظاهر الاستدلال عدم الفرق . والتحقيق الضمان في الدارين في حال الحرب وعدمها ، نعم إذا أسلم وكان ما أتلفه نفسا أو مالا من حيث الكفر والاسلام وخصوصا حال الحرب أشكل الضمان ، للاجماع المزبور المؤيد بخبر ( 1 ) جب الاسلام ولمعلومية ذلك من السيرة ، والله العالم . المسألة ( السادسة ) :
( إذا جن ) المرتد الملي ( بعد ردته ) قبل استتابته ( لم يقتل ، لأن قتله مشروط بالامتناع عن التوبة ، ولا حكم لامتناع المجنون ) نعم لو طرأ الجنون بعد الامتناع المبيح لقتله قتل كما يقتل الفطري على كل حال ، لعدم سقوط قتله بالتوبة . المسألة ( السابعة ) :
( إذا تزوج المرتد لم يصح سواء ) كان ( تزوج بمسلمة أم
هامش
( 1 ) المستدرك - الباب - 15 - من أبواب أحكام شهر رمضان - الحديث 2 من كتاب الصوم .