فضلا عن كونه بقدر النصاب ومن حرز كما هو واضح .
( وكيفية قطعه أن تقطع يمناه ثم تحسم ثم تقطع رجله اليسرى
وتحسم ولو لم تحسم في الموضعين جاز ) .
وكذا لا إمهال في قطع عضوية لأنه حد واحد ، بل لو استحق
قطع يمناه بالقصاص ثم قطع الطريق قدم القصاص ثم قطعت رجله
اليسرى بلا إمهال كما في القواعد ، ولعله لأنهما وإن كانا حدين لكن لو
لم يكن الحق في يمناه بالقصاص لقطعت مع الرجل بلا إمهال والحاصل أن الامهال
تخفيف له واتقاء عليه وهو بقطع الطريق لا يستحقه ، نعم من استحق يمناه
بالسرقة ويسراه بالقصاص قدم القصاص لأنه حق الناس خاصة ،
ويمهل حتى يندمل ثم يقطع بالسرقة لأنهما حدان فلا توالي بينهما
والله العالم .
( ولو فقد أحد العضوين اقتصرنا على قطع الموجود ولم ينتقل
إلى غيره ) .
المسألة ( الثامنة ) :
( لا يقطع المستلب ولا المختلس ولا المحتال على الأموال بالتزوير
والرسائل الكاذبة بل يستعاد منه المال ويعزر ) بما يراه الحاكم لعدم صدق
المحارب على شئ من الثلاثة بناء على إرادة نهب المال من الأول والهرب
من دون محاربة بتجريد سلاح ونحوه فهو حينئذ منتهب ومختطف
لا محارب ، فإنه إنما يتحقق كما في القواعد لو قصد أخذ المال قهرا