تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 584

مساهمون:

ص٥٨٤
اللص المحارب ، ولولا ذلك لأمكن القول به ولو للمرسل كالموثق أو كالصحيح ( 1 ) " إذا دخل عليك اللص المحارب فاقتله فما أصابك فدمه في عنقي " وخبر أيوب ( 2 ) المروي عن المجالس " سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول من دخل على مؤمن داره محاربا له فدمه مباح في تلك الحال للمؤمن وهو في عنقي " .
ومن ذلك وغيره يعلم الحال في مدافعة قطاع الطريق وإباحة دمائهم ، وفي المرسل عن عبد الله بن عامر ( 3 ) قال : " سمعته يقول وقد تجارينا ذكر الصعاليك : حدثني أحمد بن إسحاق أنه كتب إلى أبي محمد ( عليه السلام ) يسأله عنهم ، فكتب إليه اقتلهم " وفي آخر عن أحمد بن أبي عبد الله وغيره ( 4 ) " أنه كتب إليه يسأله عن الأكراد فكتب إليه لا تنبهوهم إلا بحر السيوف " . بل إن لم يكن إجماعا أمكن أن يقال بجواز قتل اللص غير المحارب أيضا حال دفاعه ابتداء ، للأخبار المزبورة . مضافا إلى خبر السكوني ( 5 ) عن جعفر عن أبيه ( عليهما السلام ) " إن الله ليمقت العبد يدخل عليه اللص في بيته فلا يقاتل " . والصحيح أو الحسن ( 6 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) " إن الله ليمقت الرجل يدخل عليه اللص في بيته فلا يحارب " .
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 46 - من أبواب جهاد العدو - الحديث 7 من كتاب الجهاد . ( 2 ) الوسائل - الباب - 7 - من أبواب حد المحارب الحديث 3 عن أبي أيوب . ( 3 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب الدفاع - الحديث 1 - 2 . ( 4 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب الدفاع - الحديث 1 - 2 . ( 5 ) الوسائل - الباب - 46 - من أبواب جهاد العدو - الحديث 2 والثاني بسند الكليني ( قده ) . ( 6 ) الوسائل - الباب - 46 - من أبواب جهاد العدو - الحديث 2 والثاني بسند الكليني ( قده ) .
جواهر الكلام — صفحة 584 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني