اللص المحارب ، ولولا ذلك لأمكن القول به ولو للمرسل كالموثق أو
كالصحيح ( 1 ) " إذا دخل عليك اللص المحارب فاقتله فما أصابك فدمه
في عنقي " وخبر أيوب ( 2 ) المروي عن المجالس " سمعت أبا عبد الله
( عليه السلام ) يقول من دخل على مؤمن داره محاربا له فدمه مباح
في تلك الحال للمؤمن وهو في عنقي " .
ومن ذلك وغيره يعلم الحال في مدافعة قطاع الطريق وإباحة
دمائهم ، وفي المرسل عن عبد الله بن عامر ( 3 ) قال : " سمعته يقول
وقد تجارينا ذكر الصعاليك : حدثني أحمد بن إسحاق أنه كتب إلى أبي محمد
( عليه السلام ) يسأله عنهم ، فكتب إليه اقتلهم " وفي آخر عن أحمد
بن أبي عبد الله وغيره ( 4 ) " أنه كتب إليه يسأله عن الأكراد فكتب
إليه لا تنبهوهم إلا بحر السيوف " .
بل إن لم يكن إجماعا أمكن أن يقال بجواز قتل اللص غير المحارب
أيضا حال دفاعه ابتداء ، للأخبار المزبورة .
مضافا إلى خبر السكوني ( 5 ) عن جعفر عن أبيه ( عليهما السلام )
" إن الله ليمقت العبد يدخل عليه اللص في بيته فلا يقاتل " .
والصحيح أو الحسن ( 6 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) " إن الله ليمقت الرجل يدخل عليه اللص
في بيته فلا يحارب " .
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 46 - من أبواب جهاد العدو - الحديث 7 من كتاب الجهاد .
( 2 ) الوسائل - الباب - 7 - من أبواب حد المحارب الحديث 3 عن أبي أيوب .
( 3 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب الدفاع - الحديث 1 - 2 .
( 4 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب الدفاع - الحديث 1 - 2 .
( 5 ) الوسائل - الباب - 46 - من أبواب جهاد العدو - الحديث 2 والثاني بسند الكليني ( قده ) .
( 6 ) الوسائل - الباب - 46 - من أبواب جهاد العدو - الحديث 2 والثاني بسند الكليني ( قده ) .