المعلقة " .
إلى غير ذلك من النصوص الدالة على هدر دم اللص المؤيدة بما
دل على هدر دم الداخل إلى دار غيره بغير إذنه ( 1 ) وعلى فقأ عين
الناظر .
ففي خبر العلاء بن الفضيل ( 2 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
" إذا اطلع رجل على قوم يشرف عليهم أو ينظر من خلل شئ لهم
فرموه فأصابوه فقتلوه أو فقؤوا عينه فليس عليهم غرم ، وقال : إن
رجلا اطلع من خلل حجرة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فجاء
رسول الله بمشقص ليفقأ عينه فوجده قد انطلق ، فقال رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) أي خبيث أما والله لو ثبت لي لفقأت عينك "
ونحوه خبر أبي بصير ( 3 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) .
وفي خبر عبيد بن زرارة ( 4 ) " سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام )
يقول : اطلع رجل على النبي ( صلى الله عليه وآله ) من الجريد
فقال له النبي : لو أعلم أنك تثبت لي لقمت إليك بالمشقص حتى أفقأ
به عينك قال فقلت له : أذلك لنا ؟ فقال : ويحك أو ويلك أقول
لك أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فعل تقول ذلك لنا " .
وفي خبره الآخر ( 5 ) " سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول :
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 3 و 5 و 6 - من أبواب الدفاع .
( 2 ) الوسائل - الباب - 25 - من أبواب القصاص في النفس - الحديث 6 - 4 من كتاب القصاص .
( 3 ) أشار إليه في الوسائل - الباب - 25 - من أبواب القصاص في النفس - الحديث 1
وذكره في الفقيه ج 4 ص 74 - الرقم 227 .
( 4 ) الوسائل - الباب - 25 - من أبواب القصاص في النفس - الحديث 6 - 4 من كتاب القصاص .
( 5 ) الوسائل - الباب - 25 - من أبواب القصاص في النفس - الحديث - 5 من
كتاب القصاص .