وخبر الفتح بن زيد الجرجاني ( 1 ) عن أبي الحسن ( عليه السلام )
" في رجل دخل دار آخر للتلصص أو الفجور فقتله صاحب الدار
يقتل به قال : إعلم أن من دخل دار غيره فقد أهدر دمه ، ولا يجب
عليه شئ " .
وخبر الحسين بن مهران ( 2 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
" سألته عن امرأة دخل عليها اللص وهي حبلى فوقع عليها فقتل ما
في بطنها فوثبت المرأة على اللص فقتلته ، فقال أما المرأة التي قتلت
فليس عليها شئ ، ودية سخلتها على عصبة المقتول السارق " ورواه
في الفقيه بسنده إلى الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضل ( 3 ) قال :
" سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن لص دخل على امرأة "
الحديث على اختلاف في ألفاظه .
وفيه أيضا عن محمد بن الفضيل ( 4 ) عن الرضا ( عليه السلام )
" سألته عن لص دخل على امرأة وهي حبلى فقتل ما في بطنها فعمدت
المرأة إلى سكين فوجئته به فقتلته ، قال : هدر دم اللص " .
وخبر أبي حمزة ( 5 ) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قلت له " لو
دخل رجل على امرأة وهي حبلى فوقع عليها فقتل ما في بطنها فوثبت
عليه فقتلته ، قال : ذهب دم اللص هدرا ، وكان دية ولدها على
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 27 - من أبواب القصاص في النفس - الحديث 2 من كتاب القصاص .
( 2 ) الوسائل - الباب - 13 - من أبواب العاقلة - الحديث 1 - 2 من كتاب الديات .
( 3 ) الوسائل - الباب - 13 - من أبواب العاقلة - الحديث 1 - 2 من كتاب الديات .
( 4 ) الوسائل - الباب - 22 - من أبواب القصاص في النفس - الحديث 6 من كتاب
القصاص .
( 5 ) الوسائل - الباب - 13 - من أبواب العاقلة - الحديث 3 من كتاب الديات .