تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 585

مساهمون:

ص٥٨٥
وخبر الفتح بن زيد الجرجاني ( 1 ) عن أبي الحسن ( عليه السلام ) " في رجل دخل دار آخر للتلصص أو الفجور فقتله صاحب الدار يقتل به قال : إعلم أن من دخل دار غيره فقد أهدر دمه ، ولا يجب عليه شئ " . وخبر الحسين بن مهران ( 2 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " سألته عن امرأة دخل عليها اللص وهي حبلى فوقع عليها فقتل ما في بطنها فوثبت المرأة على اللص فقتلته ، فقال أما المرأة التي قتلت فليس عليها شئ ، ودية سخلتها على عصبة المقتول السارق " ورواه في الفقيه بسنده إلى الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضل ( 3 ) قال : " سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن لص دخل على امرأة " الحديث على اختلاف في ألفاظه . وفيه أيضا عن محمد بن الفضيل ( 4 ) عن الرضا ( عليه السلام ) " سألته عن لص دخل على امرأة وهي حبلى فقتل ما في بطنها فعمدت المرأة إلى سكين فوجئته به فقتلته ، قال : هدر دم اللص " . وخبر أبي حمزة ( 5 ) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قلت له " لو دخل رجل على امرأة وهي حبلى فوقع عليها فقتل ما في بطنها فوثبت عليه فقتلته ، قال : ذهب دم اللص هدرا ، وكان دية ولدها على
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 27 - من أبواب القصاص في النفس - الحديث 2 من كتاب القصاص . ( 2 ) الوسائل - الباب - 13 - من أبواب العاقلة - الحديث 1 - 2 من كتاب الديات . ( 3 ) الوسائل - الباب - 13 - من أبواب العاقلة - الحديث 1 - 2 من كتاب الديات . ( 4 ) الوسائل - الباب - 22 - من أبواب القصاص في النفس - الحديث 6 من كتاب القصاص . ( 5 ) الوسائل - الباب - 13 - من أبواب العاقلة - الحديث 3 من كتاب الديات .
جواهر الكلام — صفحة 585 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني