تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 565

مساهمون:

ص٥٦٥
إخافته كصدقها على ما كان منها ( في بر أو بحر ليلا أو نهارا في مصر وغيره ) قال الباقر ( عليه السلام ) في صحيح ابن مسلم ( 1 ) : " من شهر السلاح في مصر من الأمصار فعقر اقتص منه ونفي من تلك البلد ، ومن شهر السلاح في مصر من الأمصار وضرب وعقر وأخذ المال ولم يقتل فهو محارب فجزاؤه جزاء المحارب ، وأمره إلى الإمام إن شاء قتله وصلبه ، وإن شاء قطع يده ورجله ، قال : وإن ضرب وقتل وأخذ المال فعلى الإمام إن يقطع يده اليمنى بالسرقة ثم يدفعه إلى أولياء المقتول فيتبعونه بالمال ثم يقتلونه ، فقال له أبو عبيدة : أرأيت إن عفا عنه أولياء المقتول ؟ فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إن عفوا عنه كان على الإمام أن يقتله ، لأنه قد حارب وقتل وسرق ، فقال أبو عبيدة : أرأيت إن عفا عنه أولياء المقتول أن يأخذوا منه الدية ويدعونه ألهم ذلك ؟ قال : لا ، عليه القتل " وقال في خبر ضريس ( 2 ) : " من حمل السلاح بالليل فهو محارب إلا أن يكون رجلا ليس من أهل الريبة " وقال أيضا في خبر جابر ( 3 ) : " من أشار بحديدة في مصر قطعت يده ، ومن ضرب بها قتل " وقال سورة بن كليب ( 4 ) : " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) رجل يخرج من منزله يريد المسجد أو يريد الحاجة فيلقاه رجل ويستعقبه فيضربه ويأخذ ثوبه ، قال أي شئ يقول فيه من قبلكم ؟ قلت : يقولون هذه دغارة معلنة ، وإنما المحارب في قرى مشركة ، فقال : أيهما أعظم حرمة دار الاسلام أو دار الشرك ؟ فقلت : دار الاسلام ،
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب حد المحارب - الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب حد المحارب - الحديث 1 - 3 - 2 . ( 3 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب حد المحارب - الحديث 1 - 3 - 2 . ( 4 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب حد المحارب - الحديث 1 - 3 - 2 .
جواهر الكلام — صفحة 565 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني