( الباب السادس )
( في حد المحارب )
( المحارب كل من جرد السلاح ) أو حمله ( لإخافة الناس )
ولو واحد لو أحد على وجه يتحقق به صدق إرادة الفساد في الأرض
وفي كشف اللثام " المسلمين " ولعله الذي أراده المفيد وسلار حيث
قيدا بدار الاسلام ، وفيه أن التقييد بها يشمل المسلمين فيها وغيرهم
من أهل الذمة والأمان ونحوهم ، كما أن التقييد بالمسلمين يشمل من
كان فيها منهم وغيرهم ممن هو في غيرها ، ولعل الموافق لعموم
الكتاب ( 1 ) والسنة ( 2 ) ومعقد الاجماع تحققه بإخافة كل من يحرم
عليه إخافته من الناس من غير فرق بين المسلم وغيره وفي بلاد الاسلام
وغيرها ، ولعله لذا قال في الدروس : " هو من جرد السلاح
للإخافة " .
ومحاربة الله ورسوله تصدق بالإخافة المزبورة لكل من حرم الله
هامش
( 1 ) سورة المائدة : 5 - الآية 33 .
( 2 ) الوسائل - الباب - 1 و 2 من أبواب حد المحارب .