ذكرنا من اعتبار الاتحاد عرفا إلا أن يكونا في حكم الواحد ، بأن
يشملهما ثالث كبيتين في دار ، فإن إخراجهما من الدار سرقة واحدة ،
والله العالم .
المسألة ( السابعة : )
( لو نقب فأخذ النصاب ) ثم أخذ قبل إخراجه من الحرز لم
يقطع ، للأصل وقول أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في خبر إسحاق ( 1 ) :
" لا قطع على السارق حتى يخرج بالسرقة من البيت ، ويكون فيها
ما يجب فيه القطع " وفي خبر السكوني ( 2 ) " في السارق إذا أخذ
وقد أخذ المتاع وهو في البيت لم يخرج بعد قال : ليس عليه القطع
حتى يخرج به من الدار " .
وكذا إذا أخذه ( وأحدث فيه حدثا تنقص به قيمته عن
النصاب ثم أخرجه مثل أن خرق الثوب أو ذبح الشاة فلا قطع )
للأصل بعد عدم الصدق ( و ) إن كان هو ضامنا لما أحدثه به .
نعم ( لو أخرج نصابا فنقصت قيمته ) بفعله أو بغيره بعد
الاخراج ( قبل المرافعة ) فضلا عما بعدها ( ثبت القطع ) لتحقق
الشرط ، خلافا لأبي حنيفة فلا قطع إن نقصت قيمته قبل القطع للسوق
والله العالم .
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 8 - من أبواب حد السرقة - الحديث 3 - 2 .
( 2 ) الوسائل - الباب - 8 - من أبواب حد السرقة - الحديث 3 - 2 .