على الخارج الذي أخذه من المشارك في الهتك ، والثاني أن يكون على
حال خرج به عن ذلك ، ولا ريب في أن القطع حينئذ على الداخل
المخرج له عن الحرز الواضع له في خارج الحرز ، والثالث أن يكون في
حال يشك فيه ، والمتجه فيه عدم القطع على أحد منهما كما سمعته من
الشيخ ، للشبهة وللشك في الشرط الذي هو الاخراج من الحرز المقتضي
للشك في المشروط ، والله العالم .
ولو هتك الحرز صبيا أو مجنونا ثم كمل فأخرج قبل اطلاع المالك
وإهماله ففي القطع نظر من أنه الآخذ والهاتك ، ومن خروجه عن
التكليف حين الهتك ، وحين التكليف إنما أخذ من حرز منهتك ،
والقطع إنما يترتب عليهما ، لأنه المتيقن من النص والفتوى ، فإذا
وقع أحدهما حين عدم التكليف لم يترتب عليه عقوبة ، ولعله الأقوى ،
إذ لا أقل من الشبهة الدارئة ، والله العالم .
المسألة ( السادسة : )
( لو أخرج قدر النصاب دفعة ) من الحرز ( وجب القطع )
بلا خلاف ولا إشكال ( و ) أما ( لو أخرجه مرارا ) متعددة
( ففي وجوبه تردد ) من العموم ، ومن الأصل وعدم صدق
السرقة من الحرز في الثانية بعد الهتك في الأولى ، ولكن ( أصحه )
عند المصنف وفاقا للمحكي عن المبسوط والسرائر والجواهر ( وجوب
الحد ) طال الزمن أم قصر ( لأنه أخرج نصابا ، واشتراط المرة