رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كسى أسامة بن زيد حلة حرير فخرج
فيها ، فقال : مهلا يا أسامة ، إنما يلبسها من لا خلاق له ، فاقسمها
بين نسائك "
. ومنه ينقدح احتمال اندراج لابس الحرير في نصوص المتشبهين بالنساء .
( و ) كيف كان ف ( - في التكأة عليه والافتراش له ) فضلا
عن التدثر به ( تردد و ) لكن الأقوى ( الجواز ) للأصل ، بل هو
( مروي ( 1 ) ) أيضا خلافا للشافعي وأحمد ، وقد مر تمام الكلام في
ذلك في لباس المصلي ( 2 ) .
وكذا يحرم التختم بالذهب ) بل ( و ) مطلق ( التحلي
به للرجال ) بلا خلاف أجده فيه ، بل الاجماع بقسميه عليه ، مضافا
إلى النصوص ( 3 ) التي مرت في لباس المصلي ( 4 ) وذكرنا هناك حرمته
ولو طليا أو تمويها ، ومنه الأعلام في الثياب كما عن الذكرى الاعتراف به ،
خلافا للمحكي عن المبسوط فأحل المموه والمجرى فيه إذا اندرس وبقي
الأثر ، وعن ابن حمزة حل المموه من الخاتم والمجرى فيه الذهب ،
فلاحظ وتأمل .
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 15 - من أبواب لباس المصلي - الحديث 1 من كتاب الصلاة .
( 2 ) راجع ج 8 ص 127 - 128 .
( 3 ) الوسائل - الباب - 16 - من أبواب لباس المصلي - الحديث 6 والباب - 30 - منها
من كتاب الصلاة .
( 4 ) راجع ج 8 ص 111 .