" أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالغربال " يعني الدف ، وقوله ( صلى الله
عليه وآله ) ( 1 ) أيضا : " فصل ما بين الحرام والحلال بالضرب بالدف
عند النكاح " وربما قيد الدف هنا بما خلا عن الصنج ، وعن ابن إدريس
ما عن التذكرة من أن الأقوى الحرمة ، لعموم النصوص الناهية وكثرتها
وعدم صلاحية ما ذكر لتخصيصها ، وقد مر الكلام فيه في المكاسب . ( 2 )
المسألة ( السابعة : )
لا خلاف في أن ( الحسد ) وهو تمني زوال النعمة عن الغير
أو هزوله ( معصية ) تأكل الايمان كما تأكل النار الحطب ( 3 ) وأن
آفة الدين الحسد والعجب والفخر ( 4 ) وأن الحاسد ساخط لنعم الله تعالى
صاد لقسمته بين عباده ( 5 ) وأن ستة يدخلون النار قبل الحساب بستة
منهم العلماء بالحسد ( 6 ) .
( وكذا بغضة المؤمن ) للنهي ( 7 ) عن التعادي والتهاجر ،
والأمر ( 8 ) بالتحاب والتعاطف في النصوص التي لا تحصى ، ولكن الظاهر
أن ما يجده الانسان من الثقل من بعض إخوانه لبعض أحوال وأفعال أو
هامش
( 1 ) سنن البيهقي - ج 7 ص - 289 .
( 2 ) راجع ج 22 ص 49 - 50 .
( 3 ) الوسائل - الباب - 55 - من أبواب جهاد النفس - الحديث 1 - 5 - 6 - من كتاب الجهاد .
( 4 ) الوسائل - الباب - 55 - من أبواب جهاد النفس - الحديث 1 - 5 - 6 - من كتاب الجهاد .
( 5 ) الوسائل - الباب - 55 - من أبواب جهاد النفس - الحديث 1 - 5 - 6 - من كتاب الجهاد .
( 6 ) الوسائل - الباب - 56 - من أبواب جهاد النفس - الحديث 6 من كتاب الجهاد .
( 7 ) الوسائل - الباب - 136 و 144 - من أبواب أحكام العشرة من كتاب الحج .
( 8 ) الوسائل - الباب - 124 - من أبواب أحكام العشرة من كتاب الحج .