تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 55

مساهمون:

ص٥٥
المسألة ( التاسعة : )
( اتخاذ الحمام للأنس وإنفاذ الكتب ) والاستفراخ ( ليس بحرام ) بلا خلاف أجده فيه على ما اعترف به غير واحد للأصل وغيره ، بل قد يستفاد من النصوص استحباب اتخاذها ، ففي النبوي ( 1 ) " أن رجلا شكا إليه ( صلى الله عليه وآله ) الوحدة ، فقال : اتخذ زوجا من حمام " وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 2 ) " ما من بيت فيه حمام إلا لم يصب ذلك البيت آفة من الجن ، إن سفهاء الجن يمضون إلى البيت فيعبثون بالحمام ويدعون الانسان " وقال عبد الكريم بن صالح ( 3 ) : " دخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) فرأيت على فراشه ثلاث حمامات خضر ، فقلت : جعلت فداك هذا الحمام يقذر الفراش ، فقال : لا إنه يستحب أن يسكن في البيت " . ( وإن اتخذها للفرجة والتطيير فهو ) جائز أيضا وفاقا للمشهور ، بل عن ظاهر المبسوط الاجماع عليه ، للأصل وخبر العلاء ( 4 ) " سمعته يقول : لا بأس بشهادة الذي يلعب بالحمام " وخبره الآخر ( 5 ) " سأل الصادق ( عليه السلام ) عن شهادة من يلعب بالحمام ، قال لا بأس إذا كان لا يعرف بفسق ، قال : فإن من قبلنا يقولون : قال عمر : هو الشيطان ، فقال : سبحان الله أما علمت أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : إن الملائكة لتنفر عند الرهان وتلعن صاحبه ما خلا الخف والحافر والريش
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 31 - من أبواب أحكام الدواب - الحديث 15 - 8 من كتاب الحج . ( 2 ) الوسائل - الباب - 31 - من أبواب أحكام الدواب - الحديث 15 - 8 من كتاب الحج . ( 3 ) الوسائل - الباب - 34 - من أبواب أحكام الدواب - الحديث 1 من كتاب الحج . ( 4 ) الوسائل - الباب - 54 - من كتاب الشهادات - الحديث 2 - 3 . ( 5 ) الوسائل - الباب - 54 - من كتاب الشهادات - الحديث 2 - 3 .