المسألة ( السادسة : )
لا خلاف أيضا في أن ( العود والصنج وغير ذلك من آلات اللهو
حرام ) بمعنى أنه ( يفسق فاعله ومستمعه بل الاجماع بقسميه عليه .
قال الصادق ( عليه السلام ) في خبر سماعة ( 1 ) : " لما مات آدم ( ع )
شمت به إبليس وقابيل ، فاجتمعا في الأرض ، فجعل إبليس وقابيل المعازف
والملاهي شماتة بآدم ( عليه السلام ) فكل ما كان في الأرض من هذا
الضرب الذي يتلذذ به الناس فإنما هو من ذلك " .
وفي خبر السكوني ( 2 ) : " قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) :
أنهاكم عن الزمر والمزمار وعن الكوبات والكبرات " .
وفي خبر إسحاق بن جرير ( 3 ) " إن شيطانا يقال له القفندر إذا
ضرب في منزل الرجل أربعين صباحا بالبربط ودخل عليه الرجال وضع
ذلك الشيطان كل عضو منه على مثله من صاحب البيت ، ثم نفخ فيه
نفخة فلا يغار بعدها حتى تؤتى نساءه فلا يغار " .
وعن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ( 4 ) " أن الله حرم على أمتي
الخمر والميسر والنرد والمرز والكوبة والقنين " إلى غير ذلك من النصوص ،
وعن المبسوط والمرز : شراب الذرة ، والكوبة : الطبل ، والقنين : البربط .
( و ) كيف كان فعن الخلاف والمبسوط ( يكره الدف في
الأملاك والختان خاصة ) لقول النبي ( صلى الله عليه وآله ) ( 5 ) :
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 100 - من أبواب ما يكتسب به - الحديث 5 - 6 - 1 من كتاب التجارة .
( 2 ) الوسائل - الباب - 100 - من أبواب ما يكتسب به - الحديث 5 - 6 - 1 من كتاب التجارة .
( 3 ) الوسائل - الباب - 100 - من أبواب ما يكتسب به - الحديث 5 - 6 - 1 من كتاب التجارة .
( 5 ) سنن البيهقي ج 7 ص 290 .