تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 531

مساهمون:

ص٥٣١
عظم العقب وما بينه وبين عظم الساق ، وتسميته الأطباء كعبا ، ولعله لقول الصادق ( عليه السلام ) في خبر أبي بصير ( 1 ) : " القطع من وسط الكف ، ولا يقطع الابهام ، وإذا قطعت الرجل ترك العقب ولم يقطع " وقول أبي إبراهيم ( عليه السلام ) في خبر إسحاق ( 2 ) " تقطع يد السارق ويترك إبهامه وصدر راحته ، وتقطع رجله ويترك عقبه يمشي عليها " والمحكي عن فقه الرضا ( عليه السلام ) ( 3 ) " يقطع الرجل من المفصل ويترك العقب يطأ عليه " . لكن عن الصدوق في المقنع " إنما يقطع من وسط القدم " وعن الخلاف والمبسوط والتلخيص " يقطع من عند معقد الشراك من عند الناتي على ظهر القدم " وفي محكي السرائر " من مفصل المشط ما بين قبة القدم وأصل الساق : ويترك بعض القدم الذي هو الكف يعتمد عليها في الصلاة وعن الكافي والغنية والاصباح أنه من عند معقد الشراك ، ويترك له مؤخر القدم والعقب " وعن الإنتصار " ويقطع من صدر القدم ، ويبقى له العقب " قيل : والاقتصار على العقب على الناتي كاقتصار ابن حمزة ، وعن الجامع أنه من الكعب ، وأنه يبقى له عقبه ، وفسر الكعب في الطهارة بقبة القدم ، فالظاهر أنه كذلك ، إلى غير ذلك من العبارات التي يمكن اتحاد المراد منها أجمع ، وهو القطع من الكعب الذي قد عرفت تحقيقه في كتاب الطهارة ( 4 ) فيكون المقطوع من عظامها الأصابع
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 4 - من أبواب حد السرقة - الحديث 2 - 4 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 4 - من أبواب حد السرقة - الحديث 2 - 4 . ( 3 ) البحار - ج 79 ص 192 عن نوادر الحسين بن سعيد راجع النوادر المطبوع ذيل فقه الرضا ص 77 وقد تعرض له في الجواهر في بحث الوضوء ج 2 ص 219 وذكرنا هناك في التعليقة أنه لم نعثر عليه . ( 4 ) راجع ج 2 ص 215 - 224 .