تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 530

مساهمون:

ص٥٣٠
دقة واحدة حتى ينقطع بأعجل ما يمكن ، قال : وعندنا يفعل مثل ذلك بأصول الأصابع أو يوضع على الموضع شئ حاد ، ويمد عليه مدة واحدة ، ولا يكرر القطع فيعذبه ، لأن الغرض إقامة الحد من غير تعذيب ، فإن علم قطع أعجل من هذا قطع به " ولا بأس بذلك وإن لم أجده في ما حضرني من النصوص .
ولو كان له إصبع زائدة خارجة عن الأربع متميزة أثبتت ، وإن لم تتميز على وجه يكونا أصليين ثبت الخيار ، وإلا أشكل مع فرض العلم بزيادة أحدهما وعدم تمييزه ، لحرمة قطع الزائدة وكذا الكلام في الكفين اللذين لم يميز أصليهما من زائدهما كذلك ، نعم قد يقال بالقرعة . ولو كانت له إصبع زائدة متصلة بأحد الأربع ولم يمكن قطع الأربع إلا بها ففي القواعد قطع ثلاث ، ولعله إبقاء للزائدة مقدمة لحرمة إتلافها ، وإن أمكن قطع بعض الإصبع الملتصقة اقتصر عليه ، وربما يحتمل عدم المبالاة بالزائدة ، فيقطع الأربع إذا لم يمكن قطعها بدونها ولكنه ضعيف . ولو كانت يده ناقصة اجتزئ بالثلاث حتى لو لم يبق سوى إصبع غير الابهام قطعت دون الراحة والابهام ، لظاهر النص والفتوى .
( و ) كيف كان ف‍ ( لو سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى ) بلا خلاف أجده فيه نصا ( 1 ) وفتوى بل الاجماع بقسميه عليه ، نعم في بعض كتب الفاضل بل عن جميعها عدا التلخيص والمقنعة والنهاية والنافع ومجمع البيان والمراسم والروضة نحو ما هنا من كون القطع ( من مفصل القدم ، ويترك له العقب يعتمد عليها ) وهو ظاهر في أنه من أصل الساق أي المفصل بين الساق والقدم حتى لا يبقى من عظام القدم إلا
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 5 - من أبواب حد السرقة .