تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 534

مساهمون:

ص٥٣٤
وفي بعضها عن أبي جعفر ( 1 ) ( عليه السلام ) " قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في السارق إذا سرق قطعت يمينه ، ثم إذا سرق مرة أخرى قطعت رجله اليسرى ، ثم إذا سرق مرة أخرى سجن وتركت رجله اليمنى يمشي عليها إلى الغائط ويده اليسرى يأكل بها ويستنجي بها ، وقال ( عليه السلام ) : إني لأستحيي من الله أن أتركه لا ينتفع بشئ ولكن أسجنه حتى يموت في السجن ، وقال : ما قطع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) من سارق بعد يده ورجله " . وفي آخر ( 2 ) عن الصادق ( عليه السلام ) " كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إذا سرق الرجل أولا قطع يمينه ، فإن عاد قطع رجله اليسرى ، فإن عاد ثالثة خلد في السجن ، وأنفق عليه من بيت المال " وعن الباقر ( عليه السلام ) في الصحيح ( 3 ) " الأشل إذا سرق قطعت يمينه على كل حال شلاء كانت أو صحيحة ، فإن عاد فسرق قطعت رجله اليسرى ، فإن عاد خلد في السجن وأجري عليه من بيت مال المسلمين ، وكف عن الناس " وعن الصادق ( عليه السلام ) ( 4 ) " لا يخلد في السجن إلا ثلاثة الذي يمثل ، والمرأة ترتد عن الاسلام ، والسارق بعد قطع اليد والرجل " إلى غير ذلك من النصوص التي يمكن دعوى تواترها أو القطع بمضمونها .
( ولو سرق بعد ذلك ) من السجن أو غيره ( قتل ) بلا خلاف أجده فيه أيضا كما في المرسل عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ( 5 )
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 5 - من أبواب حد السرقة - الحديث 1 - 10 - 5 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 5 - من أبواب حد السرقة - الحديث 1 - 10 - 5 . ( 3 ) الوسائل - الباب - 11 - من أبواب حد السرقة - الحديث 4 . ( 4 ) الوسائل - الباب - 5 - من أبواب حد السرقة - الحديث 1 - 10 - 5 . ( 5 ) المستدرك - الباب - 5 - من أبواب حد السرقة - الحديث 3 .