وفي بعضها عن أبي جعفر ( 1 ) ( عليه السلام ) " قضى أمير المؤمنين
( عليه السلام ) في السارق إذا سرق قطعت يمينه ، ثم إذا سرق مرة
أخرى قطعت رجله اليسرى ، ثم إذا سرق مرة أخرى سجن وتركت رجله
اليمنى يمشي عليها إلى الغائط ويده اليسرى يأكل بها ويستنجي بها ، وقال
( عليه السلام ) : إني لأستحيي من الله أن أتركه لا ينتفع بشئ ولكن
أسجنه حتى يموت في السجن ، وقال : ما قطع رسول الله ( صلى الله
عليه وآله ) من سارق بعد يده ورجله " .
وفي آخر ( 2 ) عن الصادق ( عليه السلام ) " كان أمير المؤمنين
( عليه السلام ) إذا سرق الرجل أولا قطع يمينه ، فإن عاد قطع رجله
اليسرى ، فإن عاد ثالثة خلد في السجن ، وأنفق عليه من بيت المال "
وعن الباقر ( عليه السلام ) في الصحيح ( 3 ) " الأشل إذا سرق قطعت
يمينه على كل حال شلاء كانت أو صحيحة ، فإن عاد فسرق قطعت رجله
اليسرى ، فإن عاد خلد في السجن وأجري عليه من بيت مال المسلمين ،
وكف عن الناس " وعن الصادق ( عليه السلام ) ( 4 ) " لا يخلد في
السجن إلا ثلاثة الذي يمثل ، والمرأة ترتد عن الاسلام ، والسارق بعد
قطع اليد والرجل " إلى غير ذلك من النصوص التي يمكن دعوى تواترها
أو القطع بمضمونها .
( ولو سرق بعد ذلك ) من السجن أو غيره ( قتل ) بلا
خلاف أجده فيه أيضا كما في المرسل عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ( 5 )
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 5 - من أبواب حد السرقة - الحديث 1 - 10 - 5 .
( 2 ) الوسائل - الباب - 5 - من أبواب حد السرقة - الحديث 1 - 10 - 5 .
( 3 ) الوسائل - الباب - 11 - من أبواب حد السرقة - الحديث 4 .
( 4 ) الوسائل - الباب - 5 - من أبواب حد السرقة - الحديث 1 - 10 - 5 .
( 5 ) المستدرك - الباب - 5 - من أبواب حد السرقة - الحديث 3 .