بل ولا إشكال ، لعموم الأدلة وإطلاقها .
( مسائل : )
( الأولى : )
( لا يقطع الراهن إذا سرق الرهن وإن استحق المرتهن الامساك
ولا المؤجر العين المستأجرة وإن كان ممنوعا من الاستعادة مع القول بملك
المنفعة ) بلا خلاف ولا إشكال ( لأنه لم يتحقق إخراج النصاب من
مال المسروق منه حالة الاخراج ) ضرورة عدم مالية استحقاق الامساك
والمنع من الاستعادة ، والمنفعة غير موجودة وإن قلنا بملكها شرعا ، لكن
على معنى استحقاق الانتفاع وهو غير المنفعة ، كل ذلك بعد المفروغية من
اعتبار الملكية العينية في السرقة نصا وفتوى وللعرف .
المسألة ( الثانية : )
( لا يقطع عبد الانسان بسرقة ماله ) بلا خلاف أجده فيه ،
بل عن بعضهم دعوى الاجماع عليه صريحا وظاهرا ، كما عن المبسوط نفي
الخلاف فيه - إلا حكاية عن داود ، وظاهره بين المسلمين ، كل ذلك
للمعتبرة المستفيضة كصحيح محمد بن قيس ( 1 ) " سمع أبا جعفر ( عليه
السلام ) يقول : إذا سرق عبد أو أجير من مال صاحبه فليس عليه
قطع " وخبره الآخر ( 2 ) عنه ( عليه السلام ) أيضا " قضى أمير المؤمنين
( عليه السلام ) في عبد سرق وأختان من مال مولاه قال ليس عليه
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 29 - من أبواب حد السرقة - الحديث 5 - 1 .
( 2 ) الوسائل - الباب - 29 - من أبواب حد السرقة - الحديث 5 - 1 .