تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 490

مساهمون:

ص٤٩٠
بل ولا إشكال ، لعموم الأدلة وإطلاقها . ( مسائل : ) ( الأولى : )
( لا يقطع الراهن إذا سرق الرهن وإن استحق المرتهن الامساك ولا المؤجر العين المستأجرة وإن كان ممنوعا من الاستعادة مع القول بملك المنفعة ) بلا خلاف ولا إشكال ( لأنه لم يتحقق إخراج النصاب من مال المسروق منه حالة الاخراج ) ضرورة عدم مالية استحقاق الامساك والمنع من الاستعادة ، والمنفعة غير موجودة وإن قلنا بملكها شرعا ، لكن على معنى استحقاق الانتفاع وهو غير المنفعة ، كل ذلك بعد المفروغية من اعتبار الملكية العينية في السرقة نصا وفتوى وللعرف . المسألة ( الثانية : )
( لا يقطع عبد الانسان بسرقة ماله ) بلا خلاف أجده فيه ، بل عن بعضهم دعوى الاجماع عليه صريحا وظاهرا ، كما عن المبسوط نفي الخلاف فيه - إلا حكاية عن داود ، وظاهره بين المسلمين ، كل ذلك للمعتبرة المستفيضة كصحيح محمد بن قيس ( 1 ) " سمع أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : إذا سرق عبد أو أجير من مال صاحبه فليس عليه قطع " وخبره الآخر ( 2 ) عنه ( عليه السلام ) أيضا " قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في عبد سرق وأختان من مال مولاه قال ليس عليه
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 29 - من أبواب حد السرقة - الحديث 5 - 1 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 29 - من أبواب حد السرقة - الحديث 5 - 1 .