تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 487

مساهمون:

ص٤٨٧
ولو أخرجا معا مقدار النصاب خاصة ففي المسالك " لا قطع على أحدهما ، لأن كلا منهما لم يسرق نصابا ، نعم لو أخرجا نصابين بالاشتراك أو انفرد كل منهما بنصاب قطعا " ويقرب منه ما في الرياض . وفيه أنه مناف لاعتبار كون الآخذ الهاتك ، فإن الفرض اختصاص أحدهما به ، وأما الأول فهو أحد القولين والآخر القطع على كل منهما ، للصدق كما عن النهاية والانتصار والمقنعة والكافي والغنية والوسيلة والاصباح والجامع ولعله لا يخلو من قوة لإرادة الجنس من السارق لا خصوص الشخص .
( السادس : أن يخرج المتاع بنفسه أو مشاركا ) من الحرز بلا خلاف فيه نصا ( 1 ) وفتوى ، بل الاجماع بقسميه عليه .
( ويتحقق الاخراج بالمباشرة وبالتسبيب ) الذي يسند الفعل فيه إلى ذيه عرفا ( مثل أن يشده بحبل ثم يجذبه من خارج أو يضعه على دابة ) من الحرز ويخرجها به بأن ساقها أو قادها بل أو سارت لنفسها حتى خرجت كما عن المبسوط خلافا للمحكي عن التحرير ( أو على جناح طائر من شأنه العود إليه ) ولو لم يكن من شأنه العود فهو كالمتلف في الحرز في عدم القطع وإن اتفق العود . ( ولو أمر صبيا غير مميز باخراجه تعلق بالآمر القطع ، لأن الصبي كالآلة ) وكذا المجنون ، أما مع التمييز ففي كشف اللثام لا قطع على الآمر لخروجه بتمييزه عن الآلية ، ولا على المأمور لعدم تكليفه ولا يخلو من نظر .
( السابع : أن لا يكون والدا من ولده ) بلا خلاف أجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى فحوى عدم قتله به ، وقوله صلى الله عليه وآله ( 2 ) :
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 18 - من أبواب حد السرقة . ( 2 ) الوسائل - الباب - 78 - من أبواب ما يكتسب به - الحديث 1 من كتاب التجارة .