وفي صحيح ابن مسلم ( 1 ) عن أحدهما ( عليهما السلام ) " سألته
عن الصبي يسرق ، قال : إذا سرق مرة وهو صغير عفي عنه ، فإن عاد
عفي ، فإن عاد قطع بنانه ، فإن عاد قطع أسفل من بنانه " فإن عاد
قطع أسفل من ذلك " .
وفي حسن الحلبي ( 2 ) عن الصادق ( عليه السلام ) " إذا سرق
الصبي عفي عنه ، فإن عاد عزر ، فإن عاد قطع أطراف أصابعه ، فإن
عاد قطع أسفل من ذلك ، وقد أتي علي ( عليه السلام ) بغلام يشك في
احتلامه فقطع أطراف الأصابع " وعن يحيى بن سعيد في الجامع العمل به .
وفي صحيح ابن سنان ( 3 ) عنه ( عليه السلام ) أيضا " في الصبي
يسرق قال : يعفى عنه مرة ، فإن عاد قطعت أنامله أو حكت حتى تدمي
فإن عاد قطعت أصابعه ، فإن عاد قطع أسفل من ذلك ، وعن الصدوق
في المقنع العمل به .
وفي خبر إسحاق بن عمار ( 4 ) عن أبي الحسن ( عليه السلام )
الصبي يسرق ، قال : يعفى عنه مرتين ، فإن عاد الثالثة قطعت أنامله ،
فإن عاد قطع المفصل الثاني ، فإن عاد قطع المفصل الثالث ، وتركت
راحته وإبهامه " قيل : ولعل إليه أشار في الغنية ، قال : قد روى
أصحابنا أن الصبي إذا سرق هدد ، فإن عاد ثانية أدب بحك أصابعه في
الأرض حتى تدمي ، فإن عاد ثالثة قطعت أطراف أنامله الأربع من
المفصل الأول ، فإن عاد رابعة قطعت من المفصل الثاني ، فإن عاد
خامسة قطعت من أصولها ، وهو كما ترى ، مع أن أكثر النصوص يخالف
هذا التفصيل ، بل الخبر المزبور مشتمل على العفو عنه مرتين وهو غير
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 28 - من أبواب حد السرقة - الحديث 4 - 7 - 15 .
( 2 ) الوسائل - الباب - 28 - من أبواب حد السرقة - الحديث 2 و 3 .
( 3 ) الوسائل - الباب - 28 - من أبواب حد السرقة - الحديث 4 - 7 - 15 .
( 4 ) الوسائل - الباب - 28 - من أبواب حد السرقة - الحديث 4 - 7 - 15 .