تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 477

مساهمون:

ص٤٧٧
وفي صحيح ابن مسلم ( 1 ) عن أحدهما ( عليهما السلام ) " سألته عن الصبي يسرق ، قال : إذا سرق مرة وهو صغير عفي عنه ، فإن عاد عفي ، فإن عاد قطع بنانه ، فإن عاد قطع أسفل من بنانه " فإن عاد قطع أسفل من ذلك " . وفي حسن الحلبي ( 2 ) عن الصادق ( عليه السلام ) " إذا سرق الصبي عفي عنه ، فإن عاد عزر ، فإن عاد قطع أطراف أصابعه ، فإن عاد قطع أسفل من ذلك ، وقد أتي علي ( عليه السلام ) بغلام يشك في احتلامه فقطع أطراف الأصابع " وعن يحيى بن سعيد في الجامع العمل به . وفي صحيح ابن سنان ( 3 ) عنه ( عليه السلام ) أيضا " في الصبي يسرق قال : يعفى عنه مرة ، فإن عاد قطعت أنامله أو حكت حتى تدمي فإن عاد قطعت أصابعه ، فإن عاد قطع أسفل من ذلك ، وعن الصدوق في المقنع العمل به . وفي خبر إسحاق بن عمار ( 4 ) عن أبي الحسن ( عليه السلام ) الصبي يسرق ، قال : يعفى عنه مرتين ، فإن عاد الثالثة قطعت أنامله ، فإن عاد قطع المفصل الثاني ، فإن عاد قطع المفصل الثالث ، وتركت راحته وإبهامه " قيل : ولعل إليه أشار في الغنية ، قال : قد روى أصحابنا أن الصبي إذا سرق هدد ، فإن عاد ثانية أدب بحك أصابعه في الأرض حتى تدمي ، فإن عاد ثالثة قطعت أطراف أنامله الأربع من المفصل الأول ، فإن عاد رابعة قطعت من المفصل الثاني ، فإن عاد خامسة قطعت من أصولها ، وهو كما ترى ، مع أن أكثر النصوص يخالف هذا التفصيل ، بل الخبر المزبور مشتمل على العفو عنه مرتين وهو غير
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 28 - من أبواب حد السرقة - الحديث 4 - 7 - 15 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 28 - من أبواب حد السرقة - الحديث 2 و 3 . ( 3 ) الوسائل - الباب - 28 - من أبواب حد السرقة - الحديث 4 - 7 - 15 . ( 4 ) الوسائل - الباب - 28 - من أبواب حد السرقة - الحديث 4 - 7 - 15 .