تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 475

مساهمون:

ص٤٧٥
ثم تنصيف الباقي بين الحاكم والحداد . ( و ) على كل حال ف‍ ( فيه ) أي الفرض الأخير ( احتمال آخر ) وهو تقسيط الدية على الأسواط التي حصل بها الموت وهي جميع ما ضرب بها من أسواط الحد والزيادة ، فيسقط من الدية ما قابل السائغ ، فلو زاد على الثمانين واحدا مثلا لم يلزمه إلا جزء من أحد وثمانين جزء من الدية ، وهكذا . لكن عن الفاضل في التحرير القطع بعدمه وهو الموافق لما تسمعه منهم في كتاب القصاص ، ومن هنا كان حمله على إرادة احتمال تمام الدية إن كان المراد بها أولا النصف أو بالعكس أولى ، وربما احتمل إرادة ذلك مع ثبوت القصاص عليه مع التعمد مطلقا مع رد نصف الدية عليه أو بحساب الأسواط ، ولكنه كما ترى في غاية البعد ، فتأمل جيدا ، والله العالم بحقائق أحكامه . الباب الخامس