ثم تنصيف الباقي بين الحاكم والحداد .
( و ) على كل حال ف ( فيه ) أي الفرض الأخير
( احتمال آخر ) وهو تقسيط الدية على الأسواط التي حصل بها الموت
وهي جميع ما ضرب بها من أسواط الحد والزيادة ، فيسقط من الدية
ما قابل السائغ ، فلو زاد على الثمانين واحدا مثلا لم يلزمه إلا جزء من
أحد وثمانين جزء من الدية ، وهكذا . لكن عن الفاضل في التحرير القطع
بعدمه وهو الموافق لما تسمعه منهم في كتاب القصاص ، ومن هنا كان
حمله على إرادة احتمال تمام الدية إن كان المراد بها أولا النصف أو بالعكس
أولى ، وربما احتمل إرادة ذلك مع ثبوت القصاص عليه مع التعمد مطلقا
مع رد نصف الدية عليه أو بحساب الأسواط ، ولكنه كما ترى في غاية
البعد ، فتأمل جيدا ، والله العالم بحقائق أحكامه .
الباب الخامس
جواهر الكلام — صفحة 475
مساهمون: الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر)
ص٤٧٥