تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 479

مساهمون:

ص٤٧٩
إن كان له سبع سنين أو أقل دفع عنه ، فإن عاد بعد السبع سنين قطعت بنانه أو حكت حتى تدمي ، فإن عاد قطع أسفل من بنانه ، فإن عاد بعد ذلك وقد بلغ تسع سنين قطع يده ، ولا منه يضيع حد من حدود الله تعالى " ورواه في الفقيه صحيحا . وفي خبر ابن عبد الله القسري ( 1 ) قال : " كنت على المدينة فأتيت بغلام قد سرق ، فسألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عنه قال سله حيث سرق كان يعلم أن عليه في السرقة عقوبة ، فإن قال : نعم ، قلت له : أي شئ تلك العقوبة ؟ فإن لم يعلم أن عليه في السرقة قطعا فخل عنه ، قال : فأخذت الغلام وسألته وقلت له : أكنت تعلم أن في السرقة عقوبة ؟ قال : نعم ، قلت : أي شئ هو ؟ قال : الضرب فخليت عنه " . وفي خبر السكوني ( 2 ) عن أبي عبد الله عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : " أتي علي بجارية لم تحض قد سرقت ، فضربها أسواطا ولم يقطعها " . وهي كما ترى ليس في شئ منها تمام التفصيل المزبور ، واحتمال أخذه من مجموعها بعد الجمع بينها وطرح ما في بعضها أو تأويله لو سلم إمكانه لا داعي له ولا شاهد عليه ، بل لم أجد العمل بشئ منها عدا من عرفت ، وقد حملها غير واحد من الأصحاب بسبب اختلافها واشتمالها على الترديد وغيره على إرادة التأديب بنظر الحاكم إلا أنه لا ينبغي القطع من أصول الأصابع إلا في الخامسة ، وليس هذا من التكليف للصبي ، بل هو من التأديب المخاطب به الحاكم لاستقامة النظام إلا أن الانصاف عدم الجرأة لغير المعصوم ( عليه السلام ) في الوصول في التأديب إلى القطع ولو الأنملة فضلا عن القطع كما في الكبير الذي لا يوافق ما دل على كون
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 28 - من أبواب حد السرقة - الحديث 11 - 6 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 28 - من أبواب حد السرقة - الحديث 11 - 6 .
جواهر الكلام — صفحة 479 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني