تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨
وسأله ( عليه السلام ) أبو بصير ( 1 ) أيضا " عن رجل قذف امرأته فتلاعنا ثم قذفها بعد ما تفرقا أيضا بالزناء أفعليه حد ؟ قال : نعم عليه حد " إلى غير ذلك . ( ولو قال لابن المحدودة : ) يا بن الزانية أو لها يا زانية ( قبل التوبة لم يجب به الحد ) للأصل وعدم الفرية علها ؟ في ذلك ، والفرق بينها وبين الملاعنة أن شهادات الزوج ليست كالبينة الموجبة لثبوت الزناء في حقها ( و ) لذا كان لها دفعها باللعان بخلاف البينة التي تخرج بها عن الاحصان الذي هو شرط الحد على القاذف . نعم لو قال ذلك ( بعد التوبة : يثبت الحد ) قال الهاشمي ( 2 ) : " سألت أبا عبد الله وأبا الحسن ( عليهما السلام ) عن امرأة زنت فأتت بولد وأقرت عند إمام المسلمين أنها زنت وأن ولدها من الزناء فأقيم عليها الحد ، وأن ذلك الولد نشأ حتى صار رجلا فافترى عليه رجل هل يجلد من افترى عليه ؟ فقال : يجلد ولا يجلد ، فقلت : كيف يجلد ولا يجلد ؟ فقال : من قال له : يا ولد الزناء لم يجلد ، وإنما يعزر ، وهو دون الحد ، ومن قاله له يا بن الزانية جلد الحد تاما ، فقلت : وكيف صار هذا هكذا ؟ فقال : إنه إذا قال يا ولد الزناء كان قد صدق فيه وعزر على تعيير أمه ثانية ، وقد أقيم عليها الحد ، وإذا قال له : يا بن الزانية جلد الحد تاما لفريته عليها بعد إظهارها التوبة وإقامة الإمام عليها الحد " والله العالم . ( ولو قال لامرأته ) أو غيرها : ( زنيت بك فلها حد ) عليه ( على التردد المذكور ) في قوله : زنيت بفلانة ( ولا يثبت
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 13 - من أبواب حد القذف - الحديث 2 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 7 - من أبواب حد القذف - الحديث 1 .