تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 409

مساهمون:

ص٤٠٩
في طرفه حد الزناء حتى يقر أربعا ) كما عرفت . ( ولو قال : يا ديوث أو يا كشخان أو يا قرنان أو غير ذلك من الألفاظ فإن أفادت القذف في عرف القائل لزمه الحد ) لصدق الرمي وكذا لو كانت مفيدة في عرف المواجه وقالها له جريا على عرفه ( وإن لم يعرف فائدتها أو كانت مفيدة لغيره فلا حد ) بلا خلاف ، بل عن الخلاف الاجماع للأصل ( و ) غيره . نعم ( يعزر إن أفادت فائدة يكرهها المواجه ) كنفي الغيرة ونحوه بلا خلاف أجده في شئ من ذلك . نعم عن أهل اللغة القرنان : القذف بالأخت ، والكشخان القذف بالأم ، والديوث القذف بالزوجة ، ولكن عن تغلب القرنان والكشخان لم أرهما في كلام العرب ، ومعناه عند العامة مثل الديوث أو قريب منه وفي المسالك قيل : إن الديوث هو الذي يدخل الرجال على امرأته ، وقيل : القرنان : من يدخلهم علي بناته والكشخان على أخواته إلى غير ذلك ، والمدار على ما عرفته في النصوص والفتاوي ، وما عن الكافي والفقيه والاصباح من الحد بالرمي بالقحوبة أو الفجور أو العهر أو العلوقية أو الابنه أو الفسق أو قوله : يا كشخان مبني على إفادتها في العرف الزناء أو اللواط وحكي عنهم التصريح بذلك ، فلا خلاف وإن كان ذلك في لفظ الفسق واضح المنع ، خصوصا بعد ما في الخبر ( 1 ) أنه سئل الصادق ( عليه السلام ) " عن رجل قال لآخر : يا فاسق ، فقال : لا حد عليه ويعزر " والله العالم . ( و ) كذا ( كل تعريض بما يكرهه المواجه ولم يوضع للقذف لغة ولا عرفا يثبت به التعزير لا الحد ) بلا خلاف أجده فيه بيننا " نعم عن مالك أنه يجعله قذفا عند الغضب دون الرضا ، ويمكن إرادته
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 19 - من أبواب حد القذف - الحديث 4 .