تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 403

مساهمون:

ص٤٠٣
اختياره ، ومن الأصل وحصر الفرية في ثلاث في حسن ابن سنان ( 1 ) الآتي وهو الأقوى وفاقا لمحكي عن السرائر والمختلف ، فيكون القذف حينئذ ما عرفت ( كقوله زنيت أو لطت ) بالفتح ( أو ليط بك أو أنت زان أو لائط ) على إشكال ( أو منكوح في دبره ) أو يا زاني أو يا منكوحا في دبره ( وما يؤدي هذا المعنى صريحا ) كالنيك وإدخال الحشفة حراما ( مع معرفة القائل بموضوع اللفظ بأي لغة اتفق ) وإن لم يعرف ذلك المخاطب . قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) في حسن ابن سنان ( 2 ) " قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أن الفرية ثلاث يعني ثلاث وجوه : رمي الرجل بالزناء ، وإذا قال : إن أمه زانية ، وإذا ادعى لغير أبيه ، فذلك فيه حد ثمانون " وقال أيضا في خبر عباد ابن صهيب ( 3 ) : " كان علي ( عليه السلام ) يقول : إذا قال الرجل للرجل : يا معفوجا ومنكوحا في دبره فإن عليه الحد حد القاذف " وفي خبر وهب بن وهب ( 4 ) عن جعفر بن محمد عن أبيه ( عليهما السلام ) " إن عليا ( عليه السلام ) لم يكن يحد في التعريض حتى يأتي بالفرية المصرحة ، مثل يا زاني يا بن الزانية ولست لأبيك " ونحوه خبر إسحاق بن عمار عنه ( عليه السلام ) ( 5 ) ولعل المراد بالصراحة ما يشمل الظاهر عرفا وإن أشكل بوجود الاحتمال الذي يدرء به الحد ، لكن ظاهرهم كما اعترف به الاتفاق على الحد بذلك ، ولعله للنصوص المزبورة ، ولصدق الرمي عرفا . ( ولو قال لولده الذي أقر به ) أو حكم له به شرعا ( لست
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب حد القذف - الحديث 2 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب حد القذف - الحديث 2 . ( 3 ) الوسائل - الباب - 3 - من أبواب حد القذف - الحديث 2 . ( 4 ) الوسائل - الباب - 19 - من أبواب حد القذف - الحديث 9 - 6 . ( 5 ) الوسائل - الباب - 19 - من أبواب حد القذف - الحديث 9 - 6 .