( وكيفية إقامة هذا الحد القتل إن كان إيقابا ) بلا خلاف أجده فيه
بل الاجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى النصوص . ( و ) لكن ( في
رواية ) حماد بن عثمان ( 1 ) وغيرها ( إن كان محصنا رجم وإن كان
غير محصن جلد ) قال : " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) رجل
أتى رجلا قال : إن كان محصنا القتل وإن لم يكن محصنا فعليه الحد ،
قلت : فما على المؤتى ؟ قال : عليه القتل على كل حال محصنا كان أو
غير محصن " وفي صحيح أبي بصير ( 2 ) عنه ( عليه السلام ) أيضا " إذا
ثقب وكان محصنا الرجم " وفي رواية زرارة ( 3 ) عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) " اللواط حده حد الزاني " وقد عرفت التفصيل في حد الزاني
وفي رواية العلاء بن الفضيل ( 4 ) عنه ( عليه السلام ) أيضا " حد اللوطي
مثل حد الزاني ، وقال : إن كان قد أحصن رجم وإلا جلد وفي مرسل
ابن أبي عمير ( 5 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " في كتاب
علي ( عليه السلام ) إذا وجد الرجل مع الغلام في لحاف واحد مجردين
ضرب الرجل وأدب الغلام ، وإن كان ثقب وكان محصنا رجم " إلى
غير ذلك .
( و ) لكن ( الأول أشهر ) رواية في العمل ، بل قد عرفت
عدم الخلاف فيه بيننا بل الاجماع بقسميه عليه ، فوجب حمل النصوص
المزبورة القاصر بعضها سندا وآخر دلالة - إذ إثبات الرجم على المحصن
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب حد اللواط - الحديث 4 - 1 - 3 . وفي الثاني " الملوط حده . . "
( 2 ) الوسائل - الباب - 3 - من أبواب حد اللواط - الحديث 7 .
( 3 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب حد اللواط - الحديث 4 - 1 - 3 . وفي الثاني " الملوط حده . . "
( 4 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب حد اللواط - الحديث 4 - 1 - 3 . وفي الثاني " الملوط حده . . "
( 5 ) الوسائل - الباب - 3 - من أبواب حد اللواط - الحديث 7 عن أبي بصير عن
أبي عبد الله ( عليه السلام )