قتلا ) مع الايقاب ( أو جلدا ) بدونه ، خلافا لبعض العامة ، فنفي
الحد بوطء المملوك ، لشبهة عموم تحليل ملك اليمين .
( ولو ادعى العبد الاكراه سقط عنه دون المولى ) لقيام القرينة
فيه المقتضية للشبهة فيه دونه ، بل في الرياض ومنه يظهر انسحاب الحكم
في ما لو ادعى الاكراه من غير مولاه مع إمكانه . وكذا في كل من ادعاه
معه كما صرح به جماعة ، لعموم ( 1 ) درء الحد بالشبهة .
( ولو لاط مجنون بعاقل حد العاقل ) بلا خلاف ولا إشكال
( وفي ثبوته على المجنون قولان : أشبههما ) بأصول المذهب وقواعده
وأشهرهما عملا بل عن الغنية الاجماع عليه ( السقوط ) خلافا للمحكي
عن الشيخين وأتباعهما استنادا إلى وجوبه عليه مع الزناء ، والأصل عندنا
ممنوع كما عرفته سابقا ،
ولو لاط الصبي ببالغ قتل البالغ وأدب الصبي كما في القواعد وشرحها
لعموم الأدلة ، وليس هو كزناء الصبي بالمرأة المحصنة الذي وجد فيه
النص ( 2 ) على أنها لا ترجم ، وقد يقال بمثله هنا ، لاطلاق ما دل ( 3 )
على أن حد الواطئ ، مثل حد الزاني ، ولعله لذا تركه المصنف .
( ولو لاط الذمي بمسلم قتل وإن لم يوقب ) بلا خلاف أجده
فيه لهتك حرمة الاسلام فهو أشد من الزناء بالمسلمة ، كما أن الحربي أشد
من الذمي ( ولو لاط بمثله كان الإمام مخيرا بين إقامة الحد عليه وبين
دفعه إلى أهل ) ملت ( ه ليقيموا عليه حدهم ) على نحو ما سمعته
في الزناء ، إذ لا نص هنا بالخصوص عليه ، والله العالم .
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 24 - من أبواب حد اللواط - الحديث 4 .
( 2 ) الوسائل - الباب - 9 - من أبواب حد اللواط - الحديث 1 .
( 3 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب حد اللواط .