تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥
ليبدأ بالرجم الذي أثبته الاقرار ، بل قد يفهم من النصوص السابقة المتضمنة لابتداء رجم الشهود ثم الإمام وجوب حضوره ( عليه السلام ) أيضا لو ثبت الزناء بالبينة ، والله العالم . المسألة ( الرابعة : )
( إذا كان الزوج أحد الأربعة فيه روايتان : ) إحداهما القبول وهو خيرة الأكثر ، وهي رواية إبراهيم بن نعيم ( 1 ) عن الصادق ( عليه السلام ) " سأله عن أربعة شهدوا على امرأة بالزناء أحدهم زوجها ، قال : تجوز شهادتهم " والأخرى العدم وهي رواية زرارة ( 2 ) عن أحدهما ( عليهما السلام ) " في أربعة شهدوا على امرأة بالزناء أحدهم زوجها ، قال : يلاعن ويجلد الآخرون ، وعن جماعة العمل بها إلا أنها ضعيفة جدا ولا جابر ومخالفة للعمومات ، فهي قاصرة عن معارضة الأولى من وجوه . ولكن في المتن ( ووجه الجمع سقوط الحد إن اختل بعض شروط الشهادة ، مثل أن يسبق الزوج بالقذف فيحد الزوج أو يدرأ باللعان فيحد الباقون ، وثبوت الحد إن لم يسبق بالقذف ولم يختل بعض الشرائط ) وقد تقدم الكلام في ذلك في كتاب اللعان ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 12 - من كتاب اللعان - الحديث 1 - 2 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 12 - من كتاب اللعان - الحديث 1 - 2 . ( 3 ) راجع ج 34 ص 81 - 83 .