ليبدأ بالرجم الذي أثبته الاقرار ، بل قد يفهم من النصوص السابقة
المتضمنة لابتداء رجم الشهود ثم الإمام وجوب حضوره ( عليه السلام )
أيضا لو ثبت الزناء بالبينة ، والله العالم .
المسألة ( الرابعة : )
( إذا كان الزوج أحد الأربعة فيه روايتان : ) إحداهما القبول
وهو خيرة الأكثر ، وهي رواية إبراهيم بن نعيم ( 1 ) عن الصادق ( عليه
السلام ) " سأله عن أربعة شهدوا على امرأة بالزناء أحدهم زوجها ،
قال : تجوز شهادتهم " والأخرى العدم وهي رواية زرارة ( 2 ) عن
أحدهما ( عليهما السلام ) " في أربعة شهدوا على امرأة بالزناء أحدهم
زوجها ، قال : يلاعن ويجلد الآخرون ، وعن جماعة العمل بها إلا أنها
ضعيفة جدا ولا جابر ومخالفة للعمومات ، فهي قاصرة عن معارضة
الأولى من وجوه .
ولكن في المتن ( ووجه الجمع سقوط الحد إن اختل بعض شروط
الشهادة ، مثل أن يسبق الزوج بالقذف فيحد الزوج أو يدرأ باللعان
فيحد الباقون ، وثبوت الحد إن لم يسبق بالقذف ولم يختل بعض الشرائط )
وقد تقدم الكلام في ذلك في كتاب اللعان ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 12 - من كتاب اللعان - الحديث 1 - 2 .
( 2 ) الوسائل - الباب - 12 - من كتاب اللعان - الحديث 1 - 2 .
( 3 ) راجع ج 34 ص 81 - 83 .