( النظر الثالث في اللواحق )
( وهي مسائل عشر : )
( الأولى : )
( إذا شهد أربعة ) عدول ( على امرأة بالزناء قبلا فادعت
أنها بكر فشهد لها أربع نساء ) عدول ( بذلك فلا حد ) عليها بلا خلاف
أجده فيه ، بل في الرياض إجماعا على الظاهر المصرح به في التنقيح ،
للشبهة الدارئة ، ولقوي السكوني ( 1 ) عن أبي عبد الله عن أبيه ( عليهما
السلام ) " أنه أتي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بامرأة بكر زعموا أنها
زنت فأمر النساء فنظرن إليها فقلن هي عذراء ، فقال ( عليه السلام ) :
ما كنت لأضرب من عليها من خاتم الله تعالى شأنه " وخبر زرارة ( 2 ) عن
أحدهما ( عليهما السلام ) " في أربعة شهدوا على امرأة بالزناء فادعت
البكارة فنظر إليها النساء فشهدن بوجودها بكرا ، فقال : تقبل شهادة
النساء " واحتمال عود البكارة فلا تنافي شهادة الزناء الموجبة للحد مع أنه
كالاجتهاد في مقابلة النص والفتوى لا ينافي تحقق الشبهة الدارئة ، فتأمل .
بل لعل الظاهر سقوطه مع اطلاق الشهادة به المحتملة كونه في الدبر للشبهة
وللخبرين المزبورين ، لكن في المسالك ثبوت الزناء مع الاطلاق ، لعدم
المنافاة . وفيه ما عرفت ، نعم لو صرح الشهود بكونه دبرا اتجه حينئذ
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 25 - من أبواب حد الزناء - الحديث 1 .
( 2 ) الوسائل - الباب - 24 - من كتاب الشهادات - الحديث 44 .