تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
( النظر الثالث في اللواحق ) ( وهي مسائل عشر : ) ( الأولى : )
( إذا شهد أربعة ) عدول ( على امرأة بالزناء قبلا فادعت أنها بكر فشهد لها أربع نساء ) عدول ( بذلك فلا حد ) عليها بلا خلاف أجده فيه ، بل في الرياض إجماعا على الظاهر المصرح به في التنقيح ، للشبهة الدارئة ، ولقوي السكوني ( 1 ) عن أبي عبد الله عن أبيه ( عليهما السلام ) " أنه أتي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بامرأة بكر زعموا أنها زنت فأمر النساء فنظرن إليها فقلن هي عذراء ، فقال ( عليه السلام ) : ما كنت لأضرب من عليها من خاتم الله تعالى شأنه " وخبر زرارة ( 2 ) عن أحدهما ( عليهما السلام ) " في أربعة شهدوا على امرأة بالزناء فادعت البكارة فنظر إليها النساء فشهدن بوجودها بكرا ، فقال : تقبل شهادة النساء " واحتمال عود البكارة فلا تنافي شهادة الزناء الموجبة للحد مع أنه كالاجتهاد في مقابلة النص والفتوى لا ينافي تحقق الشبهة الدارئة ، فتأمل . بل لعل الظاهر سقوطه مع اطلاق الشهادة به المحتملة كونه في الدبر للشبهة وللخبرين المزبورين ، لكن في المسالك ثبوت الزناء مع الاطلاق ، لعدم المنافاة . وفيه ما عرفت ، نعم لو صرح الشهود بكونه دبرا اتجه حينئذ
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 25 - من أبواب حد الزناء - الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 24 - من كتاب الشهادات - الحديث 44 .
جواهر الكلام — صفحة 362 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني