تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
والفرض أن نفسه مستوفاة فلا فرق بينه وبين الصحيح ، لكن في المسالك احتمال جواز التأخير إن ثبت زناه بالاقرار لاحتمال رجوعه قال : " ومثله يأتي في رجمه في شدة الحر أو البرد " وكأنه أخذه مما في القواعد من عدم الرجم فيهما إن توهم سقوطه برجوعه أو توبته أو فراره ، وعلل بالاحتياط للدم والابقاء عليه ما أمكن ( و ) فيه ما لا يخفى .
نعم ( لا يجلد أحدهما إذا لم يجب قتله ولا رجمه توقيا من السراية ويتوقع بهما البرء ) قال الصادق ( عليه السلام ) في خبر السكوني ( 1 ) : " أتي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) برجل أصاب حدا وبه قروح في جسده كثيرة ، فقال ( عليه السلام ) أخروه حتى يبرأ لا تنكئوها فتقتلوه " وقال في خبره ( 2 ) أيضا : " لا يقام الحد على المستحاضة حتى ينقطع الدم عنها " وفي خبر مسمع ( 3 ) عنه ( عليه السلام ) أيضا أتي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) برجل أصاب حدا وبه قروح ومرض وأشباه ذلك ، فقال : أخروه حتى يبرأ لا تنكأ قروحه عليه فيموت ولكن إذا برأ حددناه " . ( وإن اقتضت المصلحة التعجيل ) ولو لعدم رجاء البرء كالسل والزمانة وضعف الخلقة بحيث لا يحتمل النشاط ( ضرب بالضغث المشتمل على العدد ) قال الصادق ( عليه السلام ) في خبر سماعة ( 4 ) : " أتي النبي ( صلى الله عليه وآله ) برجل كبير البطن قد أصاب محرما فدعا بعرجون فيه مائة شمراخ فضربه مرة فكان الحد " وفي خبر حنان عن يحيى بن عباد المكي ( 5 ) " قال لي سفيان الثوري : أرى لك من أبي عبد الله ( عليه السلام ) منزلة فاسأله عن رجل زنى بامرأة وهو
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 13 - من أبواب مقدمات الحدود - الحديث 4 - 3 - 6 - 7 - 1 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 13 - من أبواب مقدمات الحدود - الحديث 4 - 3 - 6 - 7 - 1 . ( 3 ) الوسائل - الباب - 13 - من أبواب مقدمات الحدود - الحديث 4 - 3 - 6 - 7 - 1 . ( 4 ) الوسائل - الباب - 13 - من أبواب مقدمات الحدود - الحديث 4 - 3 - 6 - 7 - 1 . ( 5 ) الوسائل - الباب - 13 - من أبواب مقدمات الحدود - الحديث 4 - 3 - 6 - 7 - 1 .