ولو زنى المسلم بالذمية حكم في المسلم بحكمه وله الخيار في الذمية كما سمعته
في مكاتبة محمد بن أبي بكر ، والله العالم .
* ( ولا يقام الحد ) * فضلا عن القصاص ولو جلدا كما صرح به
الفاضل وغيره * ( على الحامل ) * ولو من زناء * ( حتى تضع ) * ولدها
* ( وتخرج من نفاسها ) * بلا خلاف أجده نصا وفتوى بل ولا إشكال
مع فرض خوف الضرر على ولدها لو جلدت ، لعدم السبيل عليه ، إذ
لا تزر وازرة وزر أخرى ، كما صرح به في الخبر ( 1 ) المروي عن
إرشاد المفيد .
بل * ( و ) * حتى * ( ترضع الولد إن لم يتفق له مرضعة ) *
بلا خلاف أجده فيه أيضا حتى لو كان جلدا يخشى منه الضرر برضاعها
له ، وفي الموثق ( 2 ) " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن محصنة
زنت وهي حبلى ، قال : تقر حتى تضع ما في بطنها وترضع ولدها ثم
ترجم " وفي النبوي ( 3 ) أنه ( صلى الله عليه وآله ) قال لها : " حتى
تضعي ما في بطنك فلما ولدت قال : اذهبي فارضعيه حتى تفطميه "
وفي آخر ( 4 ) أنها لما ولدته قال : " إذن لا نرجمها وندع ولدها صغيرا
ليس له من يرضعه ، فقام رجل من الأنصار فقال : إلي رضاعه
يا نبي الله فرجمها " .
ومنه يعلم وجوب الرجم لو وجد له مرضع بعد شربه اللبأ بناء على
المشهور من أنه لا يعيش بدونه . وهو الذي أشار إليه المصنف بقوله :
* ( ولو وجد له كافل جاز ) * أي وجب * ( إقامة الحد ) * بلا خلاف
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 16 - من أبواب حد الزناء - الحديث 7 - 4 - .
( 2 ) الوسائل - الباب - 16 - من أبواب حد الزناء - الحديث 7 - 4 - .
( 3 ) سنن البيهقي - ج 8 ص 229 .
( 4 ) سنن البيهقي - ج 8 ص 229 .