تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
ولو زنى المسلم بالذمية حكم في المسلم بحكمه وله الخيار في الذمية كما سمعته في مكاتبة محمد بن أبي بكر ، والله العالم .
* ( ولا يقام الحد ) * فضلا عن القصاص ولو جلدا كما صرح به الفاضل وغيره * ( على الحامل ) * ولو من زناء * ( حتى تضع ) * ولدها * ( وتخرج من نفاسها ) * بلا خلاف أجده نصا وفتوى بل ولا إشكال مع فرض خوف الضرر على ولدها لو جلدت ، لعدم السبيل عليه ، إذ لا تزر وازرة وزر أخرى ، كما صرح به في الخبر ( 1 ) المروي عن إرشاد المفيد . بل * ( و ) * حتى * ( ترضع الولد إن لم يتفق له مرضعة ) * بلا خلاف أجده فيه أيضا حتى لو كان جلدا يخشى منه الضرر برضاعها له ، وفي الموثق ( 2 ) " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن محصنة زنت وهي حبلى ، قال : تقر حتى تضع ما في بطنها وترضع ولدها ثم ترجم " وفي النبوي ( 3 ) أنه ( صلى الله عليه وآله ) قال لها : " حتى تضعي ما في بطنك فلما ولدت قال : اذهبي فارضعيه حتى تفطميه " وفي آخر ( 4 ) أنها لما ولدته قال : " إذن لا نرجمها وندع ولدها صغيرا ليس له من يرضعه ، فقام رجل من الأنصار فقال : إلي رضاعه يا نبي الله فرجمها " . ومنه يعلم وجوب الرجم لو وجد له مرضع بعد شربه اللبأ بناء على المشهور من أنه لا يعيش بدونه . وهو الذي أشار إليه المصنف بقوله : * ( ولو وجد له كافل جاز ) * أي وجب * ( إقامة الحد ) * بلا خلاف
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 16 - من أبواب حد الزناء - الحديث 7 - 4 - . ( 2 ) الوسائل - الباب - 16 - من أبواب حد الزناء - الحديث 7 - 4 - . ( 3 ) سنن البيهقي - ج 8 ص 229 . ( 4 ) سنن البيهقي - ج 8 ص 229 .