أراد أن نفي عمر فتنة بعد النبي ( صلى الله عليه وآله )
* ( وقيل ) * والقائل الشيخ في صريح النهاية وابنا زهرة وسعيد
والكيدري في ما حكي عنهم : * ( يخص التغريب بمن أملك ولم يدخل ) *
بل قيل : هو ظاهر الصدوق والمفيد وسلار وابن حمزة وفي تحرير الفاضل
دعوى الشهرة عليه واختاره فيه ، وفي المختلف وولده في الإيضاح
وأبو العباس في المقتصر بل عن ظاهر الغنية الاجماع عليه ( وهو مبني
على أن البكر ) * الذي هو عنوان هذا الحكم في معقد إجماع المسالك وفي
غيره كما ستسمع * ( ما هو ) * .
* ( والأشبه ) * الأشهر بل المشهور بل سمعت الاجماع على ما يقتضيه
* ( أنه عبارة عن غير المحصن وإن لم يكن مملكا ) * للعرف ولتثنية القسمة
في النبوي ( 1 ) " البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام ، والثيب بالثيب
جلد مائة ثم الرجم " ولاطلاق قول الصادق ( عليه السلام ) في خبر
عبد الله بن طلحة ( 2 ) : " إذا زنى الشاب الحدث السن جلد ونفي سنة
من مصره ، فإنه عام خرج المحصن منه بالنص والاجماع فيبقى غيره ،
ولما في خبر السكوني ( 3 ) من " أن محمد بن أبي بكر كتب إلى
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يسأله عن الرجل يزني بالمرأة اليهودية
والنصرانية فكتب إليه إن كان محصنا فارجمه ، وإن كان بكرا فاجلده
مائة ثم انفه ، وأما اليهودية فابعث بها إلى أهل ملتها فيقضوا ما أحبوا
ولم يذكر لهما ثالثا " وخبر سماعة ( 4 ) " قال أبو عبد الله ( عليه السلام )
هامش
( 1 ) سنن البيهقي - ج 8 ص 222 .
( 2 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب حد الزناء - الحديث 11 .
( 3 ) الوسائل - الباب - 8 - من أبواب حد الزناء - الحديث 5 .
( 4 ) الوسائل - الباب - 24 - من أبواب حد الزناء - الحديث 3 .