تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
أراد أن نفي عمر فتنة بعد النبي ( صلى الله عليه وآله ) * ( وقيل ) * والقائل الشيخ في صريح النهاية وابنا زهرة وسعيد والكيدري في ما حكي عنهم : * ( يخص التغريب بمن أملك ولم يدخل ) * بل قيل : هو ظاهر الصدوق والمفيد وسلار وابن حمزة وفي تحرير الفاضل دعوى الشهرة عليه واختاره فيه ، وفي المختلف وولده في الإيضاح وأبو العباس في المقتصر بل عن ظاهر الغنية الاجماع عليه ( وهو مبني على أن البكر ) * الذي هو عنوان هذا الحكم في معقد إجماع المسالك وفي غيره كما ستسمع * ( ما هو ) * . * ( والأشبه ) * الأشهر بل المشهور بل سمعت الاجماع على ما يقتضيه * ( أنه عبارة عن غير المحصن وإن لم يكن مملكا ) * للعرف ولتثنية القسمة في النبوي ( 1 ) " البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام ، والثيب بالثيب جلد مائة ثم الرجم " ولاطلاق قول الصادق ( عليه السلام ) في خبر عبد الله بن طلحة ( 2 ) : " إذا زنى الشاب الحدث السن جلد ونفي سنة من مصره ، فإنه عام خرج المحصن منه بالنص والاجماع فيبقى غيره ، ولما في خبر السكوني ( 3 ) من " أن محمد بن أبي بكر كتب إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يسأله عن الرجل يزني بالمرأة اليهودية والنصرانية فكتب إليه إن كان محصنا فارجمه ، وإن كان بكرا فاجلده مائة ثم انفه ، وأما اليهودية فابعث بها إلى أهل ملتها فيقضوا ما أحبوا ولم يذكر لهما ثالثا " وخبر سماعة ( 4 ) " قال أبو عبد الله ( عليه السلام )
هامش
( 1 ) سنن البيهقي - ج 8 ص 222 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب حد الزناء - الحديث 11 . ( 3 ) الوسائل - الباب - 8 - من أبواب حد الزناء - الحديث 5 . ( 4 ) الوسائل - الباب - 24 - من أبواب حد الزناء - الحديث 3 .
جواهر الكلام — صفحة 324 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني