إذ زنى الرجل فجلد ينبغي للإمام أن ينفيه من الأرض التي جلد فيها إلى
غيرها وإنما على الإمام أن يخرجه من المصر الذي جلد فيه " ولكن رواه
في الفقيه " ليس ينبغي " بل قيل هو الأظهر إلا أن الانصاف عدم خلوه
من الابهام والاجمال على التقديرين ، نعم في خبر أبي بصير ( 1 ) " سألت
أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الزاني إذا زنى ينفي ، قال : نعم من الأرض
التي جلد فيها إلى غيرها " وخبر مثنى الحناط ( 2 ) عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) " سألته عن الزاني إذا جلد الحد ، قال : ينفى من الأرض
إلى بلدة يكون فيها سنة .
ولكن قد يعارض ذلك بحسن محمد بن قيس ( 3 ) عن أبي جعفر
( عليه السلام ) إن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قضى في البكر والبكرة
إذا زنيا جلد مائة ونفي سنة في غير مصرهما ، وهما اللذان قد أملكا ولم
يدخل بهما " بناء على ما هو الظاهر من كون التفسير من الإمام مراد به
أن ذلك حكمهما خاصة ، وقول الباقر ( عليه السلام ) في المرسل عن
زرارة ( 4 ) على ما عن الكافي وخبره على ما عن التهذيب " المحصن
يرجم والذي أملك ولم يدخل بها فجلد مائة ونفي سنة " وفي خبره
الآخر ( 5 ) على ما في الكافي " الذي لم يحصن يجلد مائة ولا ينفى ، والذي
قد أملك ولم يدخل بها يجلد مائة وينفي سنة " لكن في الوافي وفي التهذيب
رواية " وينفى " في الموضعين بدون " لا " " والتي قد أملكت " على
المؤنث ، وفي الاستبصار مثل ما في الكافي ، بل المتجه مع فرض المكافئة
للتساوي في الشهرة المحكية والاجماع المحكي الجمع بالتقييد للنصوص السابقة
أو التخصيص .
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 24 - من أبواب حد الزناء - الحديث 2 - 4 .
( 2 ) الوسائل - الباب - 24 - من أبواب حد الزناء - الحديث 2 - 4 .
( 3 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب حد الزناء - الحديث 2 - 6 - 7 .
( 4 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب حد الزناء - الحديث 2 - 6 - 7 .
( 5 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب حد الزناء - الحديث 2 - 6 - 7 .