تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
إذ زنى الرجل فجلد ينبغي للإمام أن ينفيه من الأرض التي جلد فيها إلى غيرها وإنما على الإمام أن يخرجه من المصر الذي جلد فيه " ولكن رواه في الفقيه " ليس ينبغي " بل قيل هو الأظهر إلا أن الانصاف عدم خلوه من الابهام والاجمال على التقديرين ، نعم في خبر أبي بصير ( 1 ) " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الزاني إذا زنى ينفي ، قال : نعم من الأرض التي جلد فيها إلى غيرها " وخبر مثنى الحناط ( 2 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " سألته عن الزاني إذا جلد الحد ، قال : ينفى من الأرض إلى بلدة يكون فيها سنة . ولكن قد يعارض ذلك بحسن محمد بن قيس ( 3 ) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) إن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قضى في البكر والبكرة إذا زنيا جلد مائة ونفي سنة في غير مصرهما ، وهما اللذان قد أملكا ولم يدخل بهما " بناء على ما هو الظاهر من كون التفسير من الإمام مراد به أن ذلك حكمهما خاصة ، وقول الباقر ( عليه السلام ) في المرسل عن زرارة ( 4 ) على ما عن الكافي وخبره على ما عن التهذيب " المحصن يرجم والذي أملك ولم يدخل بها فجلد مائة ونفي سنة " وفي خبره الآخر ( 5 ) على ما في الكافي " الذي لم يحصن يجلد مائة ولا ينفى ، والذي قد أملك ولم يدخل بها يجلد مائة وينفي سنة " لكن في الوافي وفي التهذيب رواية " وينفى " في الموضعين بدون " لا " " والتي قد أملكت " على المؤنث ، وفي الاستبصار مثل ما في الكافي ، بل المتجه مع فرض المكافئة للتساوي في الشهرة المحكية والاجماع المحكي الجمع بالتقييد للنصوص السابقة أو التخصيص .
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 24 - من أبواب حد الزناء - الحديث 2 - 4 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 24 - من أبواب حد الزناء - الحديث 2 - 4 . ( 3 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب حد الزناء - الحديث 2 - 6 - 7 . ( 4 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب حد الزناء - الحديث 2 - 6 - 7 . ( 5 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب حد الزناء - الحديث 2 - 6 - 7 .