تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
السابق بناء على أن المراد من قوله ( عليه السلام ) : " إن تاب " إلى آخره التوبة عند الهرب أو بعده وأن قوله ( عليه السلام ) " وإن وقع " بمعنى الوقوع قبل التوبة الذي لا جابر له سندا فضلا عن كون المراد به ذلك ، وأولوية سقوط عقاب الدنيا من عقاب الآخرة بالتوبة الممنوعة ، وإلا لاقتضت تحتم السقوط لا التخيير الذي يقوله الخصم ، فعدم السقوط أحوط وأقوى ، والله العالم . * ( النظر الثاني في الحد ) * * ( وفيه مقامان : ) * * ( الأول في أقسامه ) * * ( وهي قتل أو رجم أو جلد ) * خاصة أو هو * ( وجز وتغريب ) * أو جلد مع رجم أو قتل بناء على الجمع بينهما في المحصن ونحوه كما ستعرف البحث فيه .
* ( أما القتل فيجب على من زنى بذات محرم ) * للنسب * ( كالأم والبنت وشبههما ) * بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به غير واحد ، بل الاجماع بقسميه عليه ، بل المحكي منهما مستفيض كالنصوص الدالة على ذلك في الجملة ، ففي الحسن كالصحيح المروي في التهذيب والفقيه ( 1 ) عن أحدهما ( عليهم السلام ) " من زنى بذات محرم حتى يواقعها ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت ، وإن كانت تابعته ضربت ضربة
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 19 - من أبواب حد الزناء - الحديث 1 .