بالسيف أخذت منها ما أخذت ، قيل له : فمن يضربهما وليس لهما خصم ؟
قال : ذلك على الإمام إذا رفعا إليه " وفي الفقيه وفي رواية جميل ( 1 )
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " يضرب عنقه أو قال : رقبته "
ولعله أشار بذلك إلى خبره المروي في الكافي والتهذيب ( 2 ) قال : " قلت
لأبي عبد الله ( عليه السلام ) أين يضرب الذي يأتي ذات محرم بالسيف
أين هذه الضربة ؟ فقال : يضرب عنقه ، أو قال : تضرب رقبته "
ونحوه خبره الثالث ( 3 ) إلا أنهما لا ظهور فيهما بالقتل كالمرسل المزبور .
وفي مرسل عبد الله بن مهران ( 4 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
" سألته عن رجل وقع على أخته ، قال : يضرب ضربة بالسيف ، قلت :
فإنه يخلص ، قال يحبس أبدا حتى يموت " وفي خبر عمرو بن السمط ( 5 )
عن علي بن الحسين ( عليه السلام ) في الرجل يقع على أخته ، قال :
يضرب ضربة بالسيف بلغت منه ما بلغت ، فإن عاش خلد في الحبس
حتى يموت " وفي مرسل ابن بكير ( 6 ) " قلت لأبي عبد الله ( عليه
السلام ) : الرجل يأتي ذات محرم ، قال : يضرب ضربة بالسيف ، قال
ابن بكير : حدثني حريز عن بكير بذلك " وفي خبر بكير ( 7 ) " قال
أبو عبد الله ( عليه السلام ) من أتى ذات محرم ضرب ضربة بالسيف
أخذت منه ما أخذت " وفي خبر أبي بصير ( 8 ) عنه ( عليه السلام ) أيضا
وإذا زنى الرجل بذات محرم حد حد الزاني ، إلا أنه أعظم ذنبا " لكن
الأخير منها مناف لما عرفت .
ومن هنا جمع الشيخ بينه وبين غيره بتخيير الإمام بين الضرب بالسيف
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 19 - من أبواب حد الزناء الحديث 7 - 3 - 11 - 4 - 10 - 5 - 6 - 8 والرابع مرسل محمد بن عبد الله بن مهران والخامس خبر عامر بن السمط .
( 2 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 .
( 3 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 .
( 4 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 .
( 5 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 .
( 6 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 .
( 7 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 .
( 8 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 .