تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
بالسيف أخذت منها ما أخذت ، قيل له : فمن يضربهما وليس لهما خصم ؟ قال : ذلك على الإمام إذا رفعا إليه " وفي الفقيه وفي رواية جميل ( 1 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " يضرب عنقه أو قال : رقبته " ولعله أشار بذلك إلى خبره المروي في الكافي والتهذيب ( 2 ) قال : " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) أين يضرب الذي يأتي ذات محرم بالسيف أين هذه الضربة ؟ فقال : يضرب عنقه ، أو قال : تضرب رقبته " ونحوه خبره الثالث ( 3 ) إلا أنهما لا ظهور فيهما بالقتل كالمرسل المزبور . وفي مرسل عبد الله بن مهران ( 4 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " سألته عن رجل وقع على أخته ، قال : يضرب ضربة بالسيف ، قلت : فإنه يخلص ، قال يحبس أبدا حتى يموت " وفي خبر عمرو بن السمط ( 5 ) عن علي بن الحسين ( عليه السلام ) في الرجل يقع على أخته ، قال : يضرب ضربة بالسيف بلغت منه ما بلغت ، فإن عاش خلد في الحبس حتى يموت " وفي مرسل ابن بكير ( 6 ) " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يأتي ذات محرم ، قال : يضرب ضربة بالسيف ، قال ابن بكير : حدثني حريز عن بكير بذلك " وفي خبر بكير ( 7 ) " قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) من أتى ذات محرم ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت " وفي خبر أبي بصير ( 8 ) عنه ( عليه السلام ) أيضا وإذا زنى الرجل بذات محرم حد حد الزاني ، إلا أنه أعظم ذنبا " لكن الأخير منها مناف لما عرفت . ومن هنا جمع الشيخ بينه وبين غيره بتخيير الإمام بين الضرب بالسيف
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 19 - من أبواب حد الزناء الحديث 7 - 3 - 11 - 4 - 10 - 5 - 6 - 8 والرابع مرسل محمد بن عبد الله بن مهران والخامس خبر عامر بن السمط . ( 2 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 . ( 3 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 . ( 4 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 . ( 5 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 . ( 6 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 . ( 7 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 . ( 8 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 .