تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
* ( والاختيار ) * فلو أكره على الاقرار لم يصح بلا خلاف ولا إشكال ، وفي المروي عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في حسن أبي البختري ( 1 ) " من أقر عند تجريد أو حبس أو تخويف أو تهديد فلا حد عليه " وكذا لا عبرة باقرار السكران والنائم والساهي والغافل ونحوهم " . * ( والحرية ) * بلا خلاف كما في الرياض قال : " كما في سائر الأقارير ، بل اعتبارها هنا أولى " قلت : فيتجه حينئذ قبوله في العبد مع تصديق المولى وتبعيته به بعد العتق مع عدمه وغير ذلك مما سمعته في الاقرار ( 2 ) فلا يناسب إطلاق الشرطية إلا أن يراد بها حسب ما تقدم ، وفي القواعد " ولو صدقه مولاه صح ولو أعتق بعد الاقرار فالأقرب الثبوت " وكان احتمال العدم المستفاد من قوله : " الأقرب " لأنه أقر حين لم يكن عبرة باقراره ، فهو كما إذا أقر صبيا ثم بلغ ، ويدفعه ظهور الفرق بسلب عبارة الصبي دونه كما هو مفروغ منه عندهم في غير المقام . * ( وتكرار الاقرار أربعا في أربعة مجالس ) * بلا خلاف معتد به أجده في الأول عندنا ، نعم عن أكثر العامة الاكتفاء بالمرة ، ونسب إلى ظاهر ابن أبي عقيل منا ، ولا ريب في ضعفه ، لتطابق النصوص من الطريقين على خلافه ، فن طريق العامة ما روى ( 3 ) " أن ماعز بن مالك جاء إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) فقال : يا رسول الله إني زنيت ، فأعرض عنه ، ثم جاء من شقه الأيمن ، فقال : يا رسول الله إني قد زنيت ، فأعرض عنه ، ثم جاءه فقال : إني قد زنيت ثم جاءه فقال : إني قد
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 4 - من كتاب الاقرار . ( 2 ) راجع ج 35 ص 103 - 119 . ( 3 ) سنن البيهقي ج 8 ص 225 .
جواهر الكلام — صفحة 280 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني