امرأة طلقت وزنت بعد ما طلقت بسنة هل عليها الرجم ؟ قال : نعم " .
* ( و ) * منه يعلم حكم البائن فإنها * ( تخرج بالطلاق البائن عن
الاحصان ) * كما يخرج الرجل به كذلك * ( و ) * حينئذ ف * ( لو راجع
المخالع لم يتوجه عليه الرجم إلا بعد الوطء ) * لأنها بحكم الزوجة الجديدة
* ( وكذا المملوك لو أعتق والمكاتب إذا تحرر ) * الذي قد سمعت
النص ( 1 ) عليه وألحقنا به الصبي إذا بلغ والمجنون إذا أفاق ، لأن
الوطء السابق على ذلك بحكم العدم للأصل والاحتياط وغيرهما مما أشرنا
إليه سابقا .
* ويجب الحد على الأعمى ) * رجما أو جلدا بلا خلاف ، بل الاجماع
بقسميه عليه ، لعموم الأدلة * ( فإن ادعى الشبهة قيل ) * والقائل الشيخان
وابن البراج وسلار * ( لا تقبل ) * لبعض الوجوه الاعتبارية التي لا ترفع
ما يقتضي القبول * ( و ) * من هنا كان * ( الأشبه ) * بأصول المذهب
وقواعده * ( القبول مع الاحتمال ) * وفاقا للمشهور لاطلاق الأدلة الذي
مقتضاه أيضا خلاف ما قيده به ابن إدريس من شهادة الحال بها ادعاه ،
بأن كان قد وجدها على فراشه مثلا ، أما لو شهد الحال بخلاف ذلك
لم يصدق ، بل وما عن المقداد أيضا من التقييد بكونه عدلا .
* ( و ) * كيف كان ف * ( يثبت الزناء بالاقرار أو البينة ) *
بلا خلاف ولا إشكال لعموم ما دل على الثبوت بهما .
* ( أما الاقرار فيشترط فيه بلوغ المقر ) * فلا عبرة باقرار الصبي
وإن كان مراهقا ولكن يؤدب لكذبه أو حدوث ( صدور خ ل ) الفعل منه .
* ( وكماله ) * عقلا ، فلا عبرة باقرار المجنون حال جنونه ، نعم
لو أقر حين إفاقته بعد معرفة كماله حد وإلا فلا .
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 7 - من أبواب الحدود - الحديث 5 .