تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
وفتوى ، فيشترط حينئذ فيها جميع ما عرفته على النحو الذي سمعته ، وفي مجمع البرهان هنا متصلا بما سمعته سابقا " ويشترط أيضا في إحصان المرأة ورجمها بلوغ الرجل الزاني بها لا عقله ، فلو زنت المحصنة بصغير فلا رجم عليها ، ولو زنت بمجنون فقط كان الرجم عليها ، ولا رجم ولا جلد على الصغير والمجنون ، نعم قد يخوفان ويؤدبان إن حصل باختيارهما " وكأنه مناف لما سمعته منه سابقا ، وتمام الكلام في ذلك عند تعرض المصنف . وعلى كل حال فما يعتبر في إحصان الرجل معتبر في إحصان المرأة لكن المراد من تمكنها من الزوج إرادته الفعل على الوجه المزبور ، لا إرادتها متى شاءت ضرورة عدم كون ذلك حقا لها ، وفي صحيح أبي عبيدة ( 1 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " سأله عن امرأة تزوجت برجل ولها زوج ، فقال : إن كان زوجها مقيما معها في المصر الذي هي فيه تصل إليه ويصل إليها فإن عليها ما على الزاني المحصن الرجم ، وإن كان زوجها الأول غائبا أو مقيما معها في المصر الذي هي فيه لا يصل إليها ولا تصل إليه فإن عليها ما على الزانية غير المحصنة " . * ( لكن يراعى فيها كمال العقل إجماعا ) * لما سمعته من النصوص ( 2 ) عموما وخصوصا بخلاف الرجل فإن فيه الخلاف المزبور * ( و ) * حينئذ
ف‍ * ( - لا حد على مجنونة في حال الزناء ولو كانت محصنة ) * بل * ( ولو زنى بها العاقل ) * لارتفاع التكليف عنها .
* ( ولا تخرج المطلقة ) * ال‍ * ( رجعية عن الاحصان ) * بطلاقها لأنها بحكم الزوجة * ( و ) * حينئذ ف‍ * ( لو تزوجت عالمة كان عليها
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 27 - من أبواب حد الزناء - الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 8 - من أبواب مقدمات الحدود والباب - 21 - من أبواب حد الزناء .