وفتوى ، فيشترط حينئذ فيها جميع ما عرفته على النحو الذي سمعته ، وفي
مجمع البرهان هنا متصلا بما سمعته سابقا " ويشترط أيضا في إحصان
المرأة ورجمها بلوغ الرجل الزاني بها لا عقله ، فلو زنت المحصنة بصغير
فلا رجم عليها ، ولو زنت بمجنون فقط كان الرجم عليها ، ولا رجم
ولا جلد على الصغير والمجنون ، نعم قد يخوفان ويؤدبان إن حصل باختيارهما "
وكأنه مناف لما سمعته منه سابقا ، وتمام الكلام في ذلك عند تعرض المصنف .
وعلى كل حال فما يعتبر في إحصان الرجل معتبر في إحصان المرأة
لكن المراد من تمكنها من الزوج إرادته الفعل على الوجه المزبور ،
لا إرادتها متى شاءت ضرورة عدم كون ذلك حقا لها ، وفي صحيح
أبي عبيدة ( 1 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " سأله عن امرأة تزوجت
برجل ولها زوج ، فقال : إن كان زوجها مقيما معها في المصر الذي
هي فيه تصل إليه ويصل إليها فإن عليها ما على الزاني المحصن الرجم ،
وإن كان زوجها الأول غائبا أو مقيما معها في المصر الذي هي فيه لا يصل
إليها ولا تصل إليه فإن عليها ما على الزانية غير المحصنة " .
* ( لكن يراعى فيها كمال العقل إجماعا ) * لما سمعته من النصوص ( 2 )
عموما وخصوصا بخلاف الرجل فإن فيه الخلاف المزبور * ( و ) * حينئذ
ف * ( - لا حد على مجنونة في حال الزناء ولو كانت محصنة ) * بل * ( ولو
زنى بها العاقل ) * لارتفاع التكليف عنها .
* ( ولا تخرج المطلقة ) * ال * ( رجعية عن الاحصان ) * بطلاقها
لأنها بحكم الزوجة * ( و ) * حينئذ ف * ( لو تزوجت عالمة كان عليها
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 27 - من أبواب حد الزناء - الحديث 1 .
( 2 ) الوسائل - الباب - 8 - من أبواب مقدمات الحدود والباب - 21 - من أبواب
حد الزناء .