الحد تاما ) * وهو الرجم * ( وكذا الزوج ) * الثاني * ( إن علم بالتحريم
والعدة ، ولو جهل ) * بأحدهما * ( فلا حد ) * للشبهة * ( ولو كان
أحدهما عالما حد حدا تاما دون الجاهل ، ولو ادعى أحدهما الجهالة قبل
إذا كان ممكنا في حقه ) * وذلك كله واضح ، إلا أنه ينبغي تقييده
بامكان الجهالة في الحكم في حق من جهله وإلا لم يقبل ، بل عن المقنعة
والنهاية إطلاق عدم القبول وإن أمكن تنزيله على ذلك فلا خلاف ،
والأصل في ذلك ما تقدم في كتاب النكاح ( 1 ) في بحث الشبهة من
النصوص ( 2 ) الواردة في عدم معذورية من كان في دار الاسلام في مثل
ذلك ، إلا أنه يجب حمله على ما ذكرنا .
وعلى كل حال ففي صحيح يزيد الكناسي ( 3 ) سألت أبا جعفر
( عليه السلام ) عن امرأة تزوجت في عدتها ، قال : إن كانت تزوجت
في عدة طلاق لزوجها عليها الرجعة فإن عليها الرجم ، وإن كانت تزوجت
في عدة ليس لزوجها عليها الرجعة فإن عليها حد الزاني غير المحصن " وعليه
يحمل إطلاق الموثق ( 4 ) " عن رجل كانت له امرأة فطلقها أو ماتت فزنى ،
فقال : عليه الرجم ، وعن امرأة كان لها زوج فطلقها أو مات فزنت
عليها الرجم ، قال : نعم ، والمروي عن قرب الإسناد ( 5 ) " عن رجل
طلق امرأته أو بانت منه ثم زنى ما عليه ؟ قال : عليه الرجم ، وعن
هامش
( 1 ) راجع : ج 29 ص 245 - 246 .
( 2 ) الوسائل - الباب - 27 - من أبواب حد الزناء - الحديث 1 و 2 .
( 3 ) الوسائل - الباب - 27 - من أبواب حد الزناء - الحديث 3 عن أبي عبد الله
( عليه السلام )
( 4 ) الوسائل - الباب - 27 - من أبواب الحدود - الحديث 8 .
( 5 ) الوسائل - الباب - 6 - من أبواب حد الزناء - الحديث 1 .