تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
الحد تاما ) * وهو الرجم * ( وكذا الزوج ) * الثاني * ( إن علم بالتحريم والعدة ، ولو جهل ) * بأحدهما * ( فلا حد ) * للشبهة * ( ولو كان أحدهما عالما حد حدا تاما دون الجاهل ، ولو ادعى أحدهما الجهالة قبل إذا كان ممكنا في حقه ) * وذلك كله واضح ، إلا أنه ينبغي تقييده بامكان الجهالة في الحكم في حق من جهله وإلا لم يقبل ، بل عن المقنعة والنهاية إطلاق عدم القبول وإن أمكن تنزيله على ذلك فلا خلاف ، والأصل في ذلك ما تقدم في كتاب النكاح ( 1 ) في بحث الشبهة من النصوص ( 2 ) الواردة في عدم معذورية من كان في دار الاسلام في مثل ذلك ، إلا أنه يجب حمله على ما ذكرنا . وعلى كل حال ففي صحيح يزيد الكناسي ( 3 ) سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن امرأة تزوجت في عدتها ، قال : إن كانت تزوجت في عدة طلاق لزوجها عليها الرجعة فإن عليها الرجم ، وإن كانت تزوجت في عدة ليس لزوجها عليها الرجعة فإن عليها حد الزاني غير المحصن " وعليه يحمل إطلاق الموثق ( 4 ) " عن رجل كانت له امرأة فطلقها أو ماتت فزنى ، فقال : عليه الرجم ، وعن امرأة كان لها زوج فطلقها أو مات فزنت عليها الرجم ، قال : نعم ، والمروي عن قرب الإسناد ( 5 ) " عن رجل طلق امرأته أو بانت منه ثم زنى ما عليه ؟ قال : عليه الرجم ، وعن
هامش
( 1 ) راجع : ج 29 ص 245 - 246 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 27 - من أبواب حد الزناء - الحديث 1 و 2 . ( 3 ) الوسائل - الباب - 27 - من أبواب حد الزناء - الحديث 3 عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 4 ) الوسائل - الباب - 27 - من أبواب الحدود - الحديث 8 . ( 5 ) الوسائل - الباب - 6 - من أبواب حد الزناء - الحديث 1 .
جواهر الكلام — صفحة 278 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني