تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
لثبوت التكليف أو نحو ذلك : وإلا كان موهونا أيضا بذلك ونحوه ، كما هو واضح . هذا وفي مجمع البرهان أنه يشترط في إحصان الرجل كون المرأة المزني بها عاقلة بالغة ، فلو زنى المحصن بمجنونة أو صغيرة فلا رجم ، وفيه نظر يأتي عند تعرض المصنف لذلك .
* ( ويسقط الحد ) * خاصة * ( بادعاء الزوجية ، ولا يكلف المدعي بينة ولا يمينا ، وكذا بدعوى ما يصلح شبهة بالنظر إلى المدعي ) * خاصة حتى دعوى شراء الأمة من مالكها بلا خلاف أجده فيه ، بل عن بعضهم الاجماع عليه ، لصحيح أبي عبيدة ( 1 ) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : " أني لعلي ( عليه السلام ) بامرأة مع رجل قد فجر بها فقالت : استكرهني والله يا أمير المؤمنين ، فدرأ عنها الحد ، ولو سئل هؤلاء عن ذلك لقالوا لا تصدق وقد فعله والله أمير المؤمنين ( عليه السلام ) " بعد العلم بعدم إرادة خصوص دعوى الاكراه منه ولو للاتفاق ظاهرا مع احتمال أن يقال : إن مجرد الدعوى ما لم يعلم كذبها تحقق الشبهة التي يدرأ بها الحد المبني على التخفيف وإن كان لا يخلو من نظر . هذا وفي المسالك " ولا يسقط فيه من أحكام الوطء سوى الحد ، فلو كانت أمة فعليه لمولاها العقر ، أو حرة مكرهة فمهر المثل إن لم يثبت استحقاق الوطء " قلت : هو كذلك إذا لم يكن مقتضى الأصول سقوطه أيضا ، والله العالم .
* ( والاحصان في المرأة كالاحصان في الرجل ) * بلا خلاف أجده ، بل عن الغنية ، الاجماع عليه ، لاشتراك معنى الاحصان فيهما نصا ( 2 )
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 18 - من أبواب حد الزناء - الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب حد الزناء .