الحيض بخلاف الغيبة .
* ( و ) * على كل حال ف ( - في رواية مهجورة ) * تحديد ذلك
بما * ( دون مسافة التقصير ) وهي رواية عمر بن يزيد ( 1 ) السابقة
ومرفوعة محمد بن الحسين ( 2 ) " الحد في السفر الذي إن زنى لم يرجم
إذا كان محصنا إذا قصر وأفطر " ولا ريب في قصورهما عن إثبات ذلك
بهما بعد أن كان العرف على خلافهما ، فالأولى جعل المدار على العرف
ولعله لذا اقتصر غير من عرفت على التمكن من الوطء متى شاء ، وفي
حسن محمد بن مسلم ( 3 ) " المغيب والمغيبة ليس عليهما رجم إلا أن يكون
الرجل مع المرأة والمرأة مع الرجل " ولعل الجميع بمعنى ، والله العالم .
* ( وفي اعتبار كمال العقل خلاف ، فلو وطئ المجنون عاقلة ) *
مثلا * ( وجب عليه الحد رجما أو جلدا ، هذا اختيار الشيخين ) *
والصدوق والقاضي وابن سعيد في ما حكي عنهم ، لخبر أبان بن تغلب ( 4 )
عن الصادق ( عليه السلام ) قال : " إذا زنى المجنون أو المجنونة جلدا
الحد ، وإن كان محصنا رجم ، قلت : وما الفرق بين المجنون والمجنونة
والمعتوه والمعتوهة ؟ فقال : المرأة إنما تؤتى والرجل إنما يأتي ، فإنما يأتي
إذا عقل كيف تأتي اللذة ، وأما المرأة إنما تستكره الفعل بها ، وهي
لا تعقل لما يفعل بها " وعن المبسوط نسبته إلى رواية الأصحاب مشعرا
بدعوى الاجماع عليه .
* ( و ) * لكن * ( فيه تردد ) * كما في النافع بل منع وفاقا لكافة
المتأخرين حتى المصنف في نكت النهاية ، بل عن الشيخين في العريض
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 4 - من أبواب حد الزناء الحديث 1 - 2 .
( 2 ) الوسائل - الباب - 4 - من أبواب حد الزناء الحديث 1 - 2 .
( 3 ) الوسائل - الباب - 3 - من أبواب حد الزناء - الحديث 1 .
( 4 ) الوسائل - الباب - 21 - من أبواب حد الزناء - الحديث 2 .