تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
الحيض بخلاف الغيبة . * ( و ) * على كل حال ف‍ ( - في رواية مهجورة ) * تحديد ذلك بما * ( دون مسافة التقصير ) وهي رواية عمر بن يزيد ( 1 ) السابقة ومرفوعة محمد بن الحسين ( 2 ) " الحد في السفر الذي إن زنى لم يرجم إذا كان محصنا إذا قصر وأفطر " ولا ريب في قصورهما عن إثبات ذلك بهما بعد أن كان العرف على خلافهما ، فالأولى جعل المدار على العرف ولعله لذا اقتصر غير من عرفت على التمكن من الوطء متى شاء ، وفي حسن محمد بن مسلم ( 3 ) " المغيب والمغيبة ليس عليهما رجم إلا أن يكون الرجل مع المرأة والمرأة مع الرجل " ولعل الجميع بمعنى ، والله العالم . * ( وفي اعتبار كمال العقل خلاف ، فلو وطئ المجنون عاقلة ) * مثلا * ( وجب عليه الحد رجما أو جلدا ، هذا اختيار الشيخين ) * والصدوق والقاضي وابن سعيد في ما حكي عنهم ، لخبر أبان بن تغلب ( 4 ) عن الصادق ( عليه السلام ) قال : " إذا زنى المجنون أو المجنونة جلدا الحد ، وإن كان محصنا رجم ، قلت : وما الفرق بين المجنون والمجنونة والمعتوه والمعتوهة ؟ فقال : المرأة إنما تؤتى والرجل إنما يأتي ، فإنما يأتي إذا عقل كيف تأتي اللذة ، وأما المرأة إنما تستكره الفعل بها ، وهي لا تعقل لما يفعل بها " وعن المبسوط نسبته إلى رواية الأصحاب مشعرا بدعوى الاجماع عليه . * ( و ) * لكن * ( فيه تردد ) * كما في النافع بل منع وفاقا لكافة المتأخرين حتى المصنف في نكت النهاية ، بل عن الشيخين في العريض
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 4 - من أبواب حد الزناء الحديث 1 - 2 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 4 - من أبواب حد الزناء الحديث 1 - 2 . ( 3 ) الوسائل - الباب - 3 - من أبواب حد الزناء - الحديث 1 . ( 4 ) الوسائل - الباب - 21 - من أبواب حد الزناء - الحديث 2 .
جواهر الكلام — صفحة 274 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني