تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
وأصحابه ، والأول للمتعة كما عن الشيخ وإن بعد جمعا بينه وبين الأقوى منه من وجوه كما عرفت وما سمعته من قول الصادق ( عليه السلام ) ( 1 ) " لا يحصن الحر المملوكة " بناء على قراءة الحر بالنصب والمملوكة بالرفع ، لكنه غير معلوم ، فالأقوى حينئذ تحقق الاحصان به . نعم الأقوى عدم إلحاق التحليل به ، للأصل والاحتياط وعدم انصراف الاطلاق إليه ، وما عساه يفهم من التعليل بالمتعة من عدم الاغناء على الدوام ، فما في الروضة من أن الوجه الالحاق ، لدخوله في ملك اليمين من حيث الحل ، وإلا بطل الحصر المستفاد من الآية ففيه أن ذلك بعد تسليمه لا يقتضي الاحصان كما في المتعة . وأما اعتبار الوطء فهو المحكي عن صريح النهاية والمبسوط والسرائر والجامع والاصباح والغنية مدعيا عليه إجماع الإمامية ، بل صرح به غير واحد من المتأخرين ، ويدل عليه - مضافا إلى الأصل والاحتياط - ما سمعته من الصحيح ( 2 ) وغيره ، لكن أطلق المصنف في النافع ، بل قيل : إنه كذلك في كثير من كتب القدماء كالمقنعة والانتصار والخلاف والتبيان ومجمع البيان ، ويمكن حمله على الغالب ، بل في الرياض " ومنه يظهر كون الفرج هو القبل دون الدبر كما صرح به جماعة من غير خلاف بينهم أجده إلا من إطلاق نحو عبارة المتن ، وفيه ما عرفته من إمكان حمله على الغالب " . قلت : هو وإن كان مقتضى الأصل والاحتياط إلا أن الانصاف عدم خلوه من الاشكال إن لم يكن إجماعا في ما إذا وطأ بالغا دبرا وكان متمكنا من الفرج أيضا ، نعم لو لم يتمكن لا من الدبر أمكن الاشكال فيه
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب حد الزناء - الحديث 7 . ( 2 ) الوسائل الباب - 7 - من أبواب حد الزناء - الحديث 9 .