يتردد في المتعة أتحصنه ؟ قال : لا إنما ذلك على الشئ الدائم عنده "
وخبر عمر بن يزيد ( 1 ) عنه ( عليه السلام ) أيضا " لا يرجم الغائب عن
أهله ، ولا الملك الذي لم يبن بأهله ، ولا صاحب المتعة ، قلت : ففي
أي حد سفر لا يكون محصنا ؟ قال : إذا قصر وأفطر .
نعم المشهور كما اعترف به غير واحد تحققه بملك اليمين ، بل من
الإنتصار والغنية الاجماع عليه ، وهو الحجة مضافا إلى خبري إسحاق بن
عمار ( 1 ) السابقين وصحيح علي بن جعفر ( 3 ) عن أخيه ( عليه السلام )
" سألته عن الحر تحته المملوكة هل عليه الرجم إذا زنى ؟ قال : نعم "
وعموم صحيح حريز ( 4 ) عن الصادق ( عليه السلام ) " سألته عن المحصن
فقال : الذي يزني وعنده ما يغنيه " وصحيح إسماعيل بن جابر ( 5 ) عن
أبي جعفر ( عليه السلام ) " قلت له : ما المحصن رحمك الله ؟ قال :
من كان له فرج يغدو عليه ويروح فهو محصن " .
خلافا للمحكي عن القديمين والصدوق والديلمي من عدم الاحصان به ،
للأصل والاحتياط المندفعين بما عرفت ، وصحيح محمد بن مسلم ( 6 ) عن الباقر
( عليه السلام ) " وكما لا تحصن الأمة واليهودية والنصرانية إذا زنى بحرة
فكذلك لا يكون عليه حد المحصن إذا زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة
وتحته حرة " والصحيح الآخر ( 7 ) " سأله عن الرجل بزني ولم يدخل
بأهله أيحصن ؟ قال : لا ولا الأمة " المحتملين للتقية من أبي حنيفة
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 4 - من أبواب حد الزناء - الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب حد الزناء - الحديث 2 و 5 .
( 3 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب حد الزناء الحديث 11 - 4 - 1 - 9 .
( 4 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب حد الزناء الحديث 11 - 4 - 1 - 9 .
( 5 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب حد الزناء الحديث 11 - 4 - 1 - 9 .
( 6 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب حد الزناء الحديث 11 - 4 - 1 - 9 .
( 7 ) الوسائل - الباب - 7 - من أبواب حد الزناء - الحديث 9 .