وفي صحيح أبي بصير ( 1 ) " لا يحصن الحر المملوكة ، ولا المملوك الحر "
وفي صحيح الحلبي ( 2 ) " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل
أيحصن المملوكة ؟ فقال : لا يحصن الحر المملوكة ، ولا يحصن المملوك
الحرة ، واليهودي يحصن النصرانية والنصراني يحصن اليهودية " وفي
كشف اللثام ، ولعل المملوك منصوب والحرة مرفوعة فيكون كصحيح
أبي بصير .
ولو أعتق الزوجان ثم وطأها بعد الاعتاق تحقق الاحصان لهما ، ولو
أعتق أحدهما ثم وطأها تحقق الاحصان له وإن كان الآخر رقيقا وإن
لا يطأها بعد العتق فلا إحصان ، وكذا المكاتب ، فإن حكمه حكم القن ،
فلا يحصن المكاتب ولا المكاتبة ما بقي فيه من الرق شئ ، للأصل
والاحتياط وصدق المملوكية ونقص حده عن حد الحر بالحساب .
وأما الثالث فهو المشهور ، بل لا إحصان بالزناء ووطء الشبهة اتفاقا
في كشف اللثام ، بل لعله كذلك في المتعة أيضا وإن كان قوله في الإنتصار :
" على الأصح " مشعرا بوجوده ، إلا أني لم أتحققه كما اعترف به غيرنا أيضا
للأصل والاحتياط والاعتبار والأخبار ، كموثق إسحاق بن عمار ( 3 )
" سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن الرجل إذا هو زنى وعنده السرية
والأمة يطأها تحصنه الأمة ، فقال : نعم إنما ذاك لأن عنده ما يغنيه عن
الزناء قلت : فإن كانت عنده أمة زعم أنه لا يطأها فقال : لا يصدق ،
قلت : فإن كانت عنده امرأة متعة تحصنه ، قال : لا إنما هي على الشئ
الدائم عنده " ونحوه موثقه الآخر عنه ( عليه السلام ) أيضا ( 4 )
ومرسل ابن البختري ( 5 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب حد الزناء - الحديث 7 - 8 - 2 - 5 والأول عن الحلبي أيضا .
( 2 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 .
( 3 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 .
( 4 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 .
( 5 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 .