تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
وفي صحيح أبي بصير ( 1 ) " لا يحصن الحر المملوكة ، ولا المملوك الحر " وفي صحيح الحلبي ( 2 ) " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل أيحصن المملوكة ؟ فقال : لا يحصن الحر المملوكة ، ولا يحصن المملوك الحرة ، واليهودي يحصن النصرانية والنصراني يحصن اليهودية " وفي كشف اللثام ، ولعل المملوك منصوب والحرة مرفوعة فيكون كصحيح أبي بصير . ولو أعتق الزوجان ثم وطأها بعد الاعتاق تحقق الاحصان لهما ، ولو أعتق أحدهما ثم وطأها تحقق الاحصان له وإن كان الآخر رقيقا وإن لا يطأها بعد العتق فلا إحصان ، وكذا المكاتب ، فإن حكمه حكم القن ، فلا يحصن المكاتب ولا المكاتبة ما بقي فيه من الرق شئ ، للأصل والاحتياط وصدق المملوكية ونقص حده عن حد الحر بالحساب . وأما الثالث فهو المشهور ، بل لا إحصان بالزناء ووطء الشبهة اتفاقا في كشف اللثام ، بل لعله كذلك في المتعة أيضا وإن كان قوله في الإنتصار : " على الأصح " مشعرا بوجوده ، إلا أني لم أتحققه كما اعترف به غيرنا أيضا للأصل والاحتياط والاعتبار والأخبار ، كموثق إسحاق بن عمار ( 3 ) " سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن الرجل إذا هو زنى وعنده السرية والأمة يطأها تحصنه الأمة ، فقال : نعم إنما ذاك لأن عنده ما يغنيه عن الزناء قلت : فإن كانت عنده أمة زعم أنه لا يطأها فقال : لا يصدق ، قلت : فإن كانت عنده امرأة متعة تحصنه ، قال : لا إنما هي على الشئ الدائم عنده " ونحوه موثقه الآخر عنه ( عليه السلام ) أيضا ( 4 ) ومرسل ابن البختري ( 5 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب حد الزناء - الحديث 7 - 8 - 2 - 5 والأول عن الحلبي أيضا . ( 2 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 . ( 3 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 . ( 4 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 . ( 5 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 .
جواهر الكلام — صفحة 270 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني